معلقا فلو شك في مورد لأجل طروء بعض الحالات عليه في بقاء أحكامه فكما صح استصحاب أحكامه المطلقة استصحاب أحكامه المعلقة لعدم الاختلال بذلك فيما اعتبر في قوام الاستصحاب من اليقين ثبوتاً والشك بقاء «وتوهم» أنه لا وجود للمعلق قبل وجود ما علق عليه فاختل أحد ركنيه (فاسد) فان المعلق قبله إنما لا يكون موجوداً فعلا لا أنه لا يكون موجوداً أصلا ولو بنحو التعليق ، كيف والمفروض أنه مورد فعلا للخطاب بالتحريم مثلا أو الإيجاب فكان على يقين منه قبل طروء الحالة فيشك فيه بعده ولا يعتبر في الاستصحاب إلا الشك في بقاء شيء على يقين من ثبوته
______________________________________________________
الزبيب إذا غلى وحاصل الوجه في الجواز : ان الأحكام المشروطة كالاحكام المطلقة مجعولات شرعية يشملها دليل الاستصحاب عند الشك في بقائها وحيث انه لا مخصص له يجب الأخذ به (١) (قوله : معلقا) بيان لقوله مشروطا (٢) (قوله : طروء بعض الحالات) مثل صيرورة العنب زبيبا في المثال المتقدم (٣) (قوله : في بقاء) متعلق بقوله شك (٤) (قوله : موجودا أصلا ولو بنحو) لا يخفى ان الوجود المعلق وجود تقديري أي وجود في ظرف وجود المعلق عليه فقبله لا وجود للمعلق ، وكونه موردا للخطاب لا أثر له بعد أن كان مجعولا على تقدير غير حاصل. هذا بناء على كون الوجوب المشروط ونحوه مشروطا بوجود الشرط خارجا بحيث لا وجود له الا في ظرف وجود الشرط خارجا كما يراه المصنف (ره) وتقدم في الواجب المشروط اما إذ كان مشروطا بالوجود الذهني الحاكي عن الخارجي ـ كما هو الظاهر ـ تم ما ذكر إذا الوجوب المشروط مثلا على هذا موجود قبل تحقق الشرط لكنه بوجود منوط لا مطلقاً غير منوط ، فاستصحابه لا بأس به لاجتماع أركان الاستصحاب فيه من اليقين بالثبوت والشك في البقاء فينبغي بناء صحة الاستصحاب وعدمها على ذلك ، وحيث ان صحة الاستصحاب ارتكازية في أمثال هذه الأحكام ولا سيما إذا كان الشك فيها من جهة الشك في النسخ لا بد ان يستكشف صحة مبناها أعني كونه منوطا بالوجود