واختلاف نحو ثبوته لا يكاد يوجب تفاوتا في ذلك ، وبالجملة يكون الاستصحاب متمماً لدلالة الدليل على الحكم فيما أهمل أو أجمل كان الحكم مطلقا أو معلقاً فببركته يعم الحكم للحالة الطارية اللاحقة كالحالة السابقة ، فيحكم مثلا بان العصير الزبيبي يكون على ما كان عليه سابقا في حال عنبيته من أحكامه المطلقة والمعلقة لو شك فيها فكما يحكم ببقاء ملكيته يحكم بحرمته على تقدير غليانه (إن قلت) : نعم ولكنه لا مجال لاستصحاب المعلق لمعارضته باستصحاب ضده المطلق فيعارض استصحاب الحرمة المعلقة للعصير باستصحاب حليته المطلقة «قلت» : لا يكاد يضر استصحابه
______________________________________________________
الذهني. هذا مضافا إلى أن الظاهر أنه لا فرق بين إناطة الحكم بالشرط باصطلاح النحاة مثل : إذا غلى ينجس ، وإذا استطعت يجب عليك الحج ، وبين إناطته بالموضوع مثل العنب الغالي ينجس والمستطيع يجب عليه الحج ، وكما انه لا ريب في صحة استصحاب الحكم المنوط بالموضوع ينبغي ان لا يستراب في صحة استصحاب الحكم المنوط بشرطه فيكشف ذلك عن ان الإناطة في المقامين انما هي بالوجود اللحاظي وإلّا لم يكن وجه للاستصحاب فيهما معا (١) (قوله : واختلاف نحو ثبوته) قد عرفت ان الوجود المعلق على الأمر الخارجي ليس نحوا من الثبوت قبل وجود المعلق عليه وانما يكون نحوا من الثبوت في ظرف وجود المعلق عليه خارجا (٢) (قوله : متمما لدلالة) لا إشكال في ذلك وانما الإشكال في اجتماع أركانه ليكون متمما ولا تجتمع أركانه الا مع ثبوت المستصحب حقيقة ولو منوطا (٣) (قوله : حليته المطلقة) أي غير المشروطة وهي الثابتة له قبل الغليان حيث يشك في ارتفاعها بالغليان فيلزم استصحابها (٤) (قوله : قلت لا يكاد يضر استصحابه) يعني استصحاب الحلية (توضيح) المراد : ان العنب قبل أن يصير زبيبا كان له حرمة معلقة على الغليان ويلازم ثبوت هذه الحرمة المعلقة ثبوت حلية مغياة بالغليان لتضاد الحكمين الموجب لتلازم إناطة أحدهما بشيء وإناطة الآخر بنقيضه فإذا كانت للعنب حرمة منوطة بالغليان كانت له حلية منوطة بعدمه فإذا صار العنب