كسواده مثلا أو بياضه ، وذلك لأن الطبيعي إنما يوجد بعين وجود فرده كما ان العرضي كالملكية والغصبية ونحوهما لا وجود له إلا بمعنى وجود منشأ انتزاعه ، فالفرد أو منشأ الانتزاع في الخارج هو عين ما رتب عليه الأثر لا شيء آخر فاستصحابه لترتيبه لا يكون بمثبت كما توهم ، وكذا لا تفاوت في الأثر المستصحب أو المترتب عليه بين أن يكون مجعولا شرعاً بنفسه كالتكليف
______________________________________________________
معه فيه مع أن له ما بحذاء غير المستصحب لا يكون للمستصحب فلا يجوز الاستصحاب لترتيب الأثر المذكور إلا بإجرائه في نفس موضوعه وهو الأمر المباين أو ما يكون ما بحذاء المفهوم (١) (قوله : وذلك لأن) بيان لكون الأثر في الصورتين للمستصحب (٢) (قوله : وكذا لا تفاوت في الأثر) هذا إشارة إلى المورد الثالث مما توهم كون الاستصحاب فيه مثبتاً وهو الأجزاء والشرائط والموانع فانها ليست بذات أثر شرعي بل هو للكل والمشروط والممنوع فإجراء الأصل في وجود الكل أو الشرط أو عدم المانع لإثبات الكل أو المشروط أو الممنوع فيترتب عليها آثارها إعمال للأصل المثبت. ودفعه المصنف (ره) بان المراد من الأثر الشرعي المصحح للتعبد بالمستصحب ليس خصوص الأثر التكليفي بل يعمه والوضعي المنتزع من التكليفي وقد تقدم ان الجزئية والشرطية والمانعية من الاعتبارات المنتزعة من التكليف فيكفي ترتبها في صحة استصحاب الجزء والشرط والمانع «وتحقيق الحال» : ان المراد من كون الشيء موضوعا للأثر الشرعي كونه طرفا لإضافة خاصة قائمة بينه وبين الأثر الشرعي سواء كانت من قبيل إضافة الموضوع والحكم أم من قبيل إضافة السبب والمسبب أم من قبيل إضافة الظرف والمظروف أم من قبيل آخر ، فإذا قيل : يجب عليك إكرام العادل بإعطاء صاع من تمر وأنت طاهر لابس ثوبا أبيض ، فكل واحد من مفردات القضية المذكورة بينه وبين الحكم نحو خاص من الإضافة فتحكيه بعبارة خاصة فتقول : العادل يجب إكرامه ، والإعطاء للعادل واجب ، وصاع التمر يجب إعطاؤه للعادل ، والتمر