على أنه عبارة عن أمر مركب من الوجود في الزمان اللاحق وعدم الوجود في السابق وإن لوحظ بالإضافة إلى حادث آخر علم بحدوثه أيضا وشك في تقدم ذاك عليه وتأخره عنه كما إذا علم بعروض حكمين أو موت متوارثين وشك في المتقدم والمتأخر منهما فان كانا مجهولي التاريخ (فتارة) كان الأثر الشرعي لوجود أحدهما بنحو خاص من التقدم أو التأخر أو التقارن
______________________________________________________
يوم الخميس (١) (قوله : على انه) يعني الحدوث (٢) (قوله : عن امر مركب) وحينئذ يكون الأثر ثابتا لمجموع الجزءين الثابت أحدهما بالأصل وهو عدم الوجود يوم الخميس والآخر بالوجدان وهو الوجود يوم الجمعة ، فليس الأصل مثبتا لما تقدم في التنبيه الثامن. لكن المبني المذكور ضعيف. ثم إن المصنف (ره) لم يذكر صورا في الحادث المضاف إلى الزمان كما ذكر في المضاف إلى حادث آخر مع اطراد الصور فيهما معا ، فانه يمكن ان يكون الأثر ثابتا لتأخره عن الزمان أو لتقارنه أو لتقدمه أو للجميع ، كما يكون لتقدم الزمان عليه أو لتأخره أو لتقارنه أو للجميع ... إلى آخرها. والحكم في هذه الصور هو الحكم في صور إضافة الحادث إلى حادث آخر. وكأن الوجه في إهمال ذكرها أن حكمها يفهم مما يأتي في المضاف إلى حادث آخر ، والمقصود هنا بيان حكم الشك في وجوده في الزمان وعدمه من حيث صلاحية الاستصحاب لإثبات الحدوث بعده أو التأخر عنه وعدمها ، وهذا أيضا جار في الحادث بملاحظة إضافته إلى حادث آخر وأهمله هناك اكتفاء بذكره هنا. ومن هنا تعرف أنه كان الأولى للمصنف «ره» جمعهما معا في التقسيم وبيان الأحكام فلاحظ والأمر سهل (٣) (قوله : مجهولي التاريخ) ويقابله الجهل بتاريخ أحدهما والعلم بتاريخ الآخر كما سيأتي بيانه ، أما لو علم تاريخهما معا فلا يعقل الشك حينئذ في التقدم والتأخر (٤) (قوله : فتارة كان الأثر الشرعي) لا بأس بالتعرض لبيان الأقسام والأحكام على سبيل الإجمال «فنقول» : كل حادث أضيف إلى حادث آخر إما أن يكون متقدما عليه أو متأخرا عنه أو مقارنا له ، وحينئذ إما أن