يكون كل واحد من العناوين المذكورة موضوعا لأثر شرعي يصح بلحاظه التعبد بالاستصحاب أو يكون بعضها له أثر دون بعض ، وكذا الحال في الحادث الآخر بالإضافة إلى هذا الحادث فانه يكون له هذه الأقسام بعينها. ثم العنوان الّذي يكون موضوعا للأثر «تارة» يكون ملحوظاً بنحو مفاد كان التامة كأن يقال : الموت المتقدم للأب على موت الابن كذا ، (وأخرى) يكون ملحوظاً بنحو مفاد كان الناقصة كان يقال : إذا كان موت الأب متقدما على موت الابن فكذا ، وحكم هذه الأقسام : انه إذا كان الأثر الشرعي ثابتا لبعض العناوين المذكورة لأحد الحادثين بعينه دون تمامها ودون عناوين الحادث الآخر ، وكان العنوان ملحوظا بنحو مفاد كان التامة وقد شك في تحقق ذلك العنوان جرى أصالة عدم ذلك العنوان مثلا إذا قيل : موت الأب المتقدم على موت ولده مورث للولد ، فشك في تقدم موت الأب وعدم تقدمه فانه يرجع إلى أصالة عدم الموت المتقدم فينتفي اثره تعبداً «فان قلت» : موت الأب معلوم الوجود فكيف يجري أصالة عدمه «قلت» : المعلوم الوجود انما هو الموت في الجملة واما الموت المتقدم فغير معلوم وحيث انه حادث مسبوق بالعدم لم يكن مانع من إجراء أصالة عدمه. نعم قد يشكل ذلك فيما لو كان الأثر ثابتا لعنوان المتأخر من جهة العلم بوجود موت الأب بعد موت الابن إذ الأب ليس حيا بعد موت الابن قطعا ، فالشك انما هو في حدوث موته بعد موت الابن أو قبله ، فذات الحدوث في أحد الزمانين معلومة لا يمكن استصحاب عدمها فيهما معا فينحصر الأصل في أصالة عدم الوصف وهو مما لا يمكن بناء على انه منتزع من خصوصية في الذات أزلية ليست مسبوقة بالعدم كما سيأتي (فان قلت) : الذات المعروضة لوصف التأخر الملازمة له مشكوكة قطعا فلا مانع من جريان أصالة عدمها «قلت» : ذلك مسلم إلا أن مجرد الشك في وجود الشيء غير كاف في أصالة عدمه وإلّا فكل مشكوك البقاء مشكوك الوجود البقائي ولا يجري فيه إلّا أصالة وجوده لا أصالة عدمه ، ففي المقام بعد دوران الأمر بين التأخر والتقدم يدور امر الحدوث بين ان يكون بعد موت الابن وهو غير التأخر أو قبله فيكون الوجود بعده بقاء لا حدوثا ولا مجال لأصالة العدم في البقاء ، ومن هذا يظهر