لعدم إحراز اتصال زمان شكه وهو زمان حدوث الآخر بزمان يقينه لاحتمال انفصاله عنه باتصال حدوثه به (وبالجملة) : كان بعد ذاك الآن [١] الّذي قبل زمان اليقين بحدوث
______________________________________________________
الآن الّذي يعلم بعدم وجودهما فيه (١) (قوله : لعدم إحراز اتصال زمان) توضيح المراد : انه إذا علم بموت الوالد وولده غير مقترنين وشك في المتقدم منهما والمتأخر فهناك آنات ثلاثة ، وليفرض الأول يوم الخميس وهو الزمان الّذي يعلم بحياتهما فيه ، والثاني يوم الجمعة وهو الزمان الّذي يعلم بحدوث موت أحدهما فيه إجمالا إما الوالد أو الولد ، والثالث يوم السبت وهو الزمان الّذي يعلم بموت الآخر فيه إجمالا إما الوالد أو الولد أيضا وهذا الزمان يعلم بتحقق موتهما فيه ، وهذه الأزمنة الثلاثة تفصيلية وهناك زمانان إجماليان ، أحدهما زمان موت الوالد المحتمل الانطباق على كل من الجمعة والسبت على البدل ، وثانيهما زمان موت الولد المحتمل انطباقه على اليومين أيضا على البدل وهذان الزمانان الإجماليان متباينان خارجا بحيث لو انطبق أحدهما على الجمعة مثلا انطبق الآخر على السبت وبالعكس. وحينئذ نقول : لو استصحبنا عدم موت الوالد المعلوم يوم الخميس إلى زمان موت الولد احتمل ان يكون زمان موت الولد يوم السبت ويلزمه احتمال ان يكون موت الوالد يوم الجمعة فيكون زمان الشك وهو زمان موت الولد المنطبق على يوم السبت منفصلا عن زمان اليقين وهو يوم الخميس بزمان اليقين بموت الوالد وهو يوم الجمعة فيكون ـ على هذا التقدير ـ من نقض اليقين باليقين لا بالشك ، ومع هذا الاحتمال يمتنع التمسك بعموم دليل الاستصحاب لأن التمسك بالعموم فرع إحراز انطباق عنوانه على المورد وهو مشكوك (٢) (قوله : باتصال حدوثه) متعلق بانفصال والباء للسببية يعني الانفصال المحتمل يكون سبب اتصال زمان حدوث الحادث المعلوم المستصحب عدمه بزمان اليقين بعدمه (٣) (قوله : ذاك الآن) يعني يوم الخميس في المثال
__________________
[١] وان شئت قلت : إن عدمه الأزلي المعلوم قبل الساعتين وان كان في الساعة الأولى منهما مشكوكا إلا انه حسب الفرض ليس موضوعاً للحكم