لا إلزاماً للمسلم لعدم الشك في بقائها قائمة بنفسه المقدسة واليقين بنسخ شريعته وإلا لم يكن بمسلم مع انه لا يكاد يلزم به ما لم يعترف بأنه على يقين وشك ، ولا إقناعاً مع الشك للزوم معرفة النبي بالنظر إلى حالاته ومعجزاته عقلا وعدم الدليل على التعبد بشريعته لا عقلا ولا شرعا والاتكال على قيامه في شريعتنا لا يكاد يجديه
______________________________________________________
فان كان الغرض الأول توقف على أمور (الأول) كون الخصم متيقناً بالثبوت شاكا في البقاء إذ لولاه لم يصح أخذه بالاستصحاب (الثاني) أن يكون للمستصحب أثر شرعي مصحح للتعبد كما تقدم (الثالث) أن يعتقد الخصم قيام الدليل على الاستصحاب وإلا فكيف يلتزم به. وان كان الغرض الثاني توقف أيضا على هذه الأمور لكن بالإضافة إلى المستدل بان يكون متيقناً بالثبوت شاكا في البقاء ، وان يكون في المورد أثر مصحح في نظره وان يعتقد قيام الدليل عليه (١) (قوله : لعدم الشك) يعني للعلم ببقائها فهو إشارة إلى انتفاء الأول (٢) (قوله : قائمة بنفسه) هذا يدل على أخذ النبوة بمعنى صفة النّفس ، وعليه كان المناسب التنبيه على انتفاء الشرط الثاني وهو عدم الأثر لها بهذا المعنى ، بل وانتفاء الثالث وهو عدم الدليل على حجية الاستصحاب لما عرفت من أن ثبوته في شريعتنا لا يكفي لعدم عموم الدليل لمورد الإلزام لأنه يلزم من وجوده عدمه. نعم لو ثبت ما تقدم من كون دليله العقل في خصوص الحجية ونحوها تم وسيأتي (٣) (قوله : واليقين بنسخ) يعني لو كان مراده استصحاب نفس الشريعة (٤) (قوله : لا يكاد يلزم) يعني في الظاهر وإلا ففي الواقع يلزم مع شكه في البقاء وان لم يعترف به (٥) (قوله : بالنظر إلى) متعلق بمعرفة ومثله قوله : عقلا (٦) (قوله : وعدم الدليل) إشارة إلى انتفاء الشرط الثالث (٧) (قوله : لا عقلا) قد عرفت إمكان دعوى لزوم التعبد عقلا لكنه تجب المعرفة عقلا مع احتمال حصولها (٨) (قوله : والاتكال على) نقض لقوله : لا شرعا ، يتوهم أن ثبوته في