إلا على نحو محال ووجوب العمل بالاحتياط عقلا في حال عدم المعرفة بمراعاة الشريعتين ما لم يلزم منه الاختلال للعلم بثبوت إحداهما على الإجمال إلا إذا علم بلزوم البناء على الشريعة السابقة ما لم يعلم الحال
«الثالث عشر»
أنه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب في مقام مع دلالة مثل العام لكنه ربما يقع الإشكال والكلام فيما إذا خصص في زمان في أن المورد بعد هذا الزمان مورد الاستصحاب أو التمسك بالعامّ (والتحقيق) أن يقال : إن مفاد العام (تارة) يكون بملاحظة الزمان ثبوت حكمه لموضوعه على نحو الاستمرار والدوام (وأخرى) على نحو جعل كل يوم من الأيام فرداً لموضوع ذاك العام وكذلك مفاد مخصصه (تارة) يكون على نحو أخذ الزمان ظرف استمرار حكمه ودوامه (وأخرى) على نحو يكون مفرداً ومأخوذاً في موضوعه فان كان مفاد كل من
______________________________________________________
شريعتنا كاف في ثبوته شرعا (١) (قوله : على نحو محال) كما أشرنا إليه سابقا حيث أن الاعتماد فيه على شريعتنا يتوقف على العلم بصدق الشريعة ويلزمه العلم بارتفاع الشريعة الأولى فلا شك فيها ليصح التعبد ببقائها (٢) (قوله : ووجوب العمل) معطوف على لزوم المعرفة (٣) (قوله : بمراعاة) متعلق بالاحتياط (٤) (قوله : للعلم بثبوت) متعلق بوجوب العمل وتعليل له (٥) (قوله : إلّا إذا علم بلزوم) كما عرفت انه قريب جدا في نظر العقل
(التنبيه الثالث عشر)
(٦) (قوله : مع دلالة مثل العام) لحكومته على الأصول ومنها الاستصحاب كما سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيله (٧) (قوله : ربما يقع الإشكال) ووجهه الإشكال في حجية العام فيما بعد زمان التخصيص وعدمها (٨) (قوله : ثبوت حكمه لموضوعه) (ثبوت) مبتدأ خبره (على نحو) والجملة خبر (يكون) وضمير (حكمه) و (موضوعه) راجع إلى العام يعني يكون الزمان ظرفا للنسبة ويكون المجعول لكل فرد من افراد العام حكما واحدا مستمراً (٩) (قوله : فرداً لموضوع ذاك العام) يعني لوحظ