وليس الإمكان
______________________________________________________
محتملا حينئذ فإذا بني على عدم لزوم دفع الضرر المحتمل لم يجب الاعتناء باحتمال عدم الفراغ وهو معنى حجية الظن «هذا» ولكن فيه ـ مع انه يكفي في ذلك البناء على عدم وجوب دفع الضرر الموهوم ـ أن لازم ذلك اشتراط حجية كل ظن مجعول الحجية على ثبوت التكليف أن لا يكون ظن على خلافه فانه لو كان مظنون الخطأ جاز مخالفته لعدم وجوب دفع الضرر المحتمل ولا يظن التزام القائل المذكور به ، مع أن قاعدة وجوب دفع الضرر لا ترتبط بباب الحجية التي هي محل الكلام ، فان المراد من كون الظن حجة في مقام الفراغ ان الاعتماد عليه موجب للأمن من الضرر بل القطع بعدمه والبناء على عدم وجوب دفع الضرر المحتمل ـ لو سلم لا ينافي ترتب الضرر ولو احتمالا بل يستحيل أن ينافيه بعد ما كان حكما له وإذا لم ينافه لا يقتضي حجية الظن بمعنى كونه موجباً لعدم الضرر في موافقته كما هو معنى الحجة في محل الكلام ، ولعله إلى هذا أشار بقوله : فتأمل (١) (قوله : وليس الإمكان بهذا) الإمكان يطلق على أحد معان أربعة «الأول» الإمكان الذاتي ، وهو سلب الضرورة عن الطرف المخالف بالنظر إلى نفس الذات مثل ما يقال : زيد ممكن ، أي إذا لحظنا ذات زيد نحكم بان عدمها ليس ضروريا ، ويقابله الامتناع الذاتي كما يقال : اجتماع النقيضين ممتنع «الثاني» الإمكان الوقوعي ، وهو سلب الضرورة عن الطرف المخالف بالنظر إلى ما هو خارج عن الذات كما يقال : زيد ممكن ، أي لا يلزم من وجوده محال ليكون وجوده محالا بالعرض ويقابله الامتناع الوقوعي كما يقال : التعبد بالظن ممتنع لأنه يلزم منه تحليل الحرام وتحريم الحلال «الثالث» الإمكان القياسي ، وهو سلب الضرورة بالنظر إلى القواعد المعلومة شرعا أو عقلا كما يقال : التكليف بالضدين على نحو الترتب ممكن ، بمعنى انه ليس فيما بأيدينا من القواعد ما يوجب امتناعه إذ لا يلزم منه اجتماع الضدين أو النقيضين أو الدور أو نحو ذلك مما ثبت استحالته ويقابله الامتناع القياسي «الرابع» الإمكان الاحتمالي ، والمراد به مجرد الاحتمال وذلك