ـ بهذا المعنى ـ بل مطلقاً ـ أصلا متبعاً عند العقلاء في مقام احتمال ما يقابله من الامتناع لمنع كون سيرتهم على ترتيب آثار الإمكان عند الشك فيه ومنع حجيتها لو سلم
______________________________________________________
يكون قبل النّظر في البرهان أو بعده مع العجز عن إقامة البرهان على إمكانه أو امتناعه بأحد المعاني الثلاثة. ثم انه لا ريب في أن النزاع في إمكان التعبد بالأمارات ليس بالإمكان بالمعنى الأول كما يظهر من أدلة القائلين بالامتناع ولا بالمعنى الأخير إذ لا يناسب إقامة البراهين من الطرفين ، فيدور الأمر بين المعنيين الآخرين والمصنف ـ رحمهالله ـ جعل أولهما محل النزاع بل لعل ظاهره إنكار كون المعنى الآخر من معاني الإمكان ، ومن هنا وجه إيراده على شيخه (ره) في رسائله حيث اعترض على المشهور حيث استدلوا على الإمكان بأنا نقطع بأنه لا يلزم من التعبد به محال بقوله (ره) : وفي هذا التقرير نظر إذا القطع بلزوم المحال في الواقع موقوف على إحاطة العقول بجميع الجهات المحسنة والمقبحة والعلم بانتفائها وهو غير حاصل ، فالأولى أن يقرر هكذا : انا لا نجد في عقولنا بعد التأمل ما يوجب الاستحالة وهذا طريق يسلكه العقلاء في الحكم بالإمكان. انتهى. وحاصل إيراد المصنف ـ رحمهالله ـ : أن قوله : (ره) وهذا طريق ... إلخ ظاهر في انه يكفي في الحكم بالإمكان عدم الدليل على الامتناع الراجع ذلك إلى أن الأصل فيما هو محتمل الإمكان والامتناع هو الإمكان ، ومن العلوم أن هذا الأصل لا دليل عليه الا السيرة العقلائية التي ادعاها ، لكن فيه أو لا منع السيرة ، وثانياً ان هذه السيرة ليس على حجيتها دليل قطعي ، والظن بحجيتها لا يجدى لأن الكلام في إمكان التعبد بالظن فكيف يستدل على الإمكان المذكور بالظن فانه دوري ، فان جواز الاعتماد على الظن المذكور يتوقف على حجيته وحجيته تتوقف على إمكان التعبد به وهو موقوف على حجية السيرة وهي موقوفة على جواز الاعتماد على الظن بحجيتها كما لا يخفى (١) (قوله : بهذا المعنى) يعني بمعنى ما لا يلزم منه محال الّذي عرفت انه معنى الإمكان الوقوعي (٢) (قوله : بل مطلقا) أي بكل معنى (٣) (قوله : أصل متبع) يعني كما يقوله الشيخ (رحمهالله) (قوله : لمنع كون سيرتهم)