ثبوتها لعدم قيام دليل قطعي على اعتبارها والظن به ـ لو كان ـ فالكلام الآن في إمكان التعبد بها وامتناعه فما ظنك به لكن دليل وقوع التعبد بها من طرق إثبات إمكانه حيث يستكشف به عدم ترتب محال من تالٍ باطل فيمتنع مطلقاً أو على الحكيم تعالى فلا حاجة معه في دعوى الوقوع إلى إثبات الإمكان وبدونه لا فائدة في إثباته كما هو واضح. وقد انقدح بذلك ما في دعوى شيخنا العلامة ـ أعلى الله مقامه ـ من كون الإمكان عند العقلاء مع احتمال الامتناع أصلا
______________________________________________________
(١) يعني نمنع وجود السيرة عند العقلاء التي ادعاها الشيخ (٢) (قوله : لعدم دليل) تعليل لمنع الحجية (٣) (قوله : والظن به) يعني واما الظن بالاعتبار عند الشارع لو فرض وجود هذا الظن فلا يصلح أن يكون حجة لأن الكلام ... إلخ (٤) (قوله : لكن دليل وقوع) اعلم أن المصنف (ره) لما استصوب إيراد شيخه (ره) على دليل المشهور وانتقد ما ذكره من الدليل بما عرفت سلك في التخلص عن إثبات الإمكان الوقوعي مسلكاً لطيفاً وحاصله أنه ان قام دليل على وقوع التعبد به كان ذلك الدليل دليلا على إمكانه لأن فعلية التعبد به فرع إمكانه فالدليل عليه دليل عليه وان لم يكن دليل على وقوع التعبد فالنزاع في الإمكان يكون بلا فائدة فلا وجه له : وفيه (أولا) أن النزاع في إمكان التعبد مفروض قبل النزاع في وقوعه فلا وجه للاستدلال على إمكانه بدليل وقوعه إذ بعد قيام الدليل على وقوعه لا نزاع في إمكانه كما لا يخفى (وثانيا) ان ظاهرهم كون النزاع في الإمكان من قبيل النزاع في امر عقلي فلا يصح الاستدلال عليه بالدليل السمعي فتأمل (وثالثاً) ان كون النزاع في الإمكان لا فائدة فيه لو لم يقم دليل على الوقوع وان كان صحيحا إلّا أن الفائدة العملية مما لم تجعل شرطاً في صحة النزاع أصلا بل تكفي الفائدة العلمية والنّظر في كثير من المسائل التي حررها في الكتاب يشهد بما ذكرنا فلاحظ (فالتحقيق) ان النزاع في المقام ليس في الإمكان الوقوعي بل في الإمكان القياسي كيف والإمكان الوقوعي بالجهة التي يفترق بها عن الإمكان القياسي مما لا معنى لوقوع النزاع فيه لما أشار