( مسألة ٢٢ ) : لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب والإياب ، وكان له مال غائب لو كان باقياً يكفيه في رواج أمره بعد العود ، لكن لا يعلم بقائه أو عدم بقائه ، فالظاهر وجوب الحج بهذا الذي بيده ، استصحاباً لبقاء الغائب [١]. فهو كما لو شك في أن أمواله الحاضرة تبقى إلى ما بعد العود أولا فلا يعد من الأصل المثبت [٢].
______________________________________________________
زيد الصائغ ، المتضمنة لوجوب تصفية الدراهم المغشوشة مع الشك في مقدارها (١). وموردها وإن كان صورة الشك في قدر الواجب مع العلم بوجود النصاب ، لكن يمكن استفادة الحكم منها في غيرها من الصور. لكن التعدي عن الزكاة إلى الخمس ـ فضلا عن المقام ـ غير ظاهر.
وقد يستدل عليه : بأنه لو لا الفحص لزمت المخالفة القطعية الكثيرة ، التي يعلم من الشارع المقدس كراهتها ، المستلزم لوجوب الاحتياط. وفيه : أن لزوم المخالفة الكثيرة غير بعيد ، لكن كونها مكروهة على وجه تقتضي كراهتها وجوب الاحتياط غير ظاهر ، بل هو مصادرة.
[١] هذا من الاستصحاب الجاري لإثبات البقاء في الزمان المستقبل ، وقد تعرضنا له في كتاب الحيض في مسألة : ما لو شك في بقاء الدم ثلاثة أيام وذكرنا هناك : أن ظاهر بعض أن من المسلمات عدم الفرق في جريان الاستصحاب بين الأزمنة السابقة والمستقبلة. نعم يشكل الاستصحاب المذكور باعتبار أن المال الغائب لو بقي على عينه لم يجد في تحقق الاستطاعة فلا بد من إحراز حضوره بعد رجوعه ، وحضور المال المذكور خلاف الأصل ، فلا بد أن يكون المعيار الوثوق بالحضور بعد الرجوع. فلاحظ.
[٢] إذا الأصل المثبت ما لم يكن مجراه حكماً شرعياً ، ولا موضوعاً
__________________
(١) الوسائل باب : ٧ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ١.