وإن وجب الاستئذان في بعض الصور. وأما البالغ فلا يعتبر في حجه المندوب إذن الأبوين [١] ، إن لم يكن مستلزماً للسفر المشتمل على الخطر الموجب لأذيتهما. وأما في حجه الواجب فلا إشكال.
______________________________________________________
الكبير لا في الصغير ، وأيضاً يدل هذا الحديث على جواز التصرف ذاتاً لا بعنوان الولاية ، وكل ذلك لا يمكن الالتزام به. ولأجل ذلك يظهر وجه قوة ما ذكره المصنف (ره). وأما التصرف المالي الذي يستتبعه الحج ـ مثل الهدي ، والكفارة ـ فحكم الصبي فيه حكم العاجز ـ كما قيل ـ فينتقل إلى البدل مع الإمكان ، ومع عدمه يسقط. وسيأتي الكلام في ذلك قريباً.
[١] جعل في المسالك : اعتبار إذن الأبوين فيه أقوى ، وحكى عن القواعد : اعتبار إذن الأب ، وحكى عن الشيخ : عدم اعتبار إذنهما. وفي الروضة نسب الميل إلى الأخير إلى الدروس ، ثمَّ قال : « وهو حسن إن لم يستلزم السفر المشتمل على الخطر ، وإلا فاشتراط إذنهما أحسن .. »
أقول : اعتبار إذن الأبوين أو خصوص الأب خلاف قاعدة السلطنة على النفس ، المستفادة من دليل قاعدة السلطنة على المال بالفحوى ، فالبناء عليه يحتاج إلى دليل مفقود ، سوى خبر هشام بن الحكم ـ المروي في العلل ـ عن أبي عبد الله (ع) : « قال رسول الله (ص) : من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعاً إلا بإذن صاحبه ، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه وأمره ، ومن صلاح العبد وطاعته ونصيحته لمولاه أن لا يصوم تطوعاً إلا بإذن مولاه وأمره ، ومن بر الولد أن لا يصوم تطوعاً ، ولا يحج تطوعاً ، ولا يصلي تطوعاً إلا بإذن أبويه وأمرهما ، وإلا كان الضيف جاهلا وكانت المرأة عاصية ، وكان العبد فاسقاً عاصياً ، وكان الولد عاقاً ».