ويقربه : ما ورد من أن من مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام [١]. بل يمكن أن يقال بذلك إذا تلف في أثناء الحج أيضاً [٢].
( مسألة ٣٠ ) : الظاهر عدم اعتبار الملكية في الزاد والراحلة ، فلو حصلا بالإباحة اللازمة كفى في الوجوب ، لصدق الاستطاعة [٣].
______________________________________________________
والتفكيك غير ظاهر. اللهم الا أن يقال ما دل على اشتراط الزاد والراحلة في حجة الإسلام إنما يدل على اعتبار ذلك في الذهاب ولا يشمل الإياب ، واشتراط ذلك في الإياب انما كان بدليل نفي الحرج ونحوه ، وهو لا يجري في الفرض لأنه خلاف الامتنان.
[١] هذا إن أمكن الاعتماد عليه ، والتعدي عن مورده ، كان اللازم البناء على الاجزاء إذا تلفت الاستطاعة بعد الإحرام ودخول الحرم ، فاذا لم يمكن الاعتماد عليه في ذلك لم يكن مقرباً للمدعي.
[٢] قد عرفت وجه هذا الاحتمال.
[٣] لا مجال للاستدلال به بعد ما ورد في تفسير الاستطاعة : بأن يكون له زاد وراحلة (١) ، مما ظاهره الملك. نعم في صحيح الحلبي : « إذا قدر الرجل على ما يحج به » (٢) ، وفي صحيح معاوية : « إذا كان عنده مال يحج به أو يجد ما يحج به » (٣) وهو أعم من الملك. لكن الجمع بينه وبين غيره يقتضي تقييده بالملك وعدم الاجتزاء بمجرد الإباحة.
__________________
(١) لاحظ الوسائل باب : ٨ من أبواب وجوب الحج حديث : ٤ ، ٥ ، ٧.
(٢) الوسائل باب : ٦ من أبواب وجوب الحج حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ٦ من أبواب وجوب الحج حديث : ١. والفقرة الأولى منقولة بالمعنى فلاحظ.