بعد ذلك أنه كان بقدر الاستطاعة. فلا وجه لما ذكره المحقق القمي في أجوبة مسائله : من عدم الوجوب ، لأنه لجهله لم يصر مورداً ، وبعد النقل والتذكر ليس عنده ما يكفيه ، فلم يستقر عليه. لأن عدم التمكن ـ من جهة الجهل والغفلة ـ لا ينافي الوجوب الواقعي ، والقدرة التي هي شرط في التكاليف القدرة من حيث هي ، وهي موجودة ، والعلم شرط في التنجز لا في أصل التكليف.
( مسألة ٢٦ ) : إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ، فان قصد امتثال الأمر المتعلق به فعلاً ، وتخيل أنه الأمر الندبي أجزأ عن حجة الإسلام ، لأنه حينئذ من باب الاشتباه في التطبيق [١]. وإن قصد الأمر الندبي على وجه للتقييد لم يجز عنها ، وإن كان حجه صحيحاً [٢] ، وكذا الحال إذا علم باستطاعة ثمَّ غفل عن ذلك [٣]. وأما لو علم بذلك وتخيل
______________________________________________________
[١] لا يخفى أن الاشكال في أمثال هذا المورد ليس في مجرد قصد الأمر الندبي مع أن المتوجه اليه قصد الأمر الوجوبي ، بل في قصد غير المأمور به ، فكيف يجزي عن المأمور به ، بناء على ما يأتي : من أن الحج الإسلامي غير الحج الندبي؟ وحينئذ لا مجال للحكم بالأجزاء ، إلا إذا كان الاشتباه في التطبيق بالنسبة إلى الأمر والمأمور به معاً. وقد تقدم في المسألة التاسعة ، ما له نفع في المقام.
[٢] يأتي الإشكال في صحة الحج من المستطيع إذا كان نائباً عن غيره أو متطوعاً عن نفسه. إلا أن يختص بغير المقام ، كما سيأتي.
[٣] يعني : فحج ندباً.