( مسألة ٣٥ ) : لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذلية. نعم لو كان حالاً ، وكان الديان مطالباً ، مع فرض تمكنه من أدائه لو لم يحج ولو تدريجاً ، ففي كونه مانعاً أولا وجهان [١].
______________________________________________________
اعتبار الاستطاعة من الجهات الأخرى. وقد عرفت فيما سبق : أن الأعذار الشرعية مانعة عن الاستطاعة. وسيأتي التعرض له في المسألة الرابعة والستين وغيرها.
ولأجل ذلك يظهر الوجه لما ذكره في المتن ، من استثناء صورة وجود ما يكفيهم ، وصورة عجزه عن الإنفاق عليهم. إذ في هاتين الصورتين لا محذور شرعي في السفر. ولذلك قال في الجواهر : « بل إن لم يقم الإجماع على اعتبار بذل مئونة العيال في الوجوب أمكن منعه في المعسر عنها حضراً ، للإطلاق المزبور ». وقد يظهر من عبارته الإجماع على الاعتبار. لكنه غير ظاهر ، وان اشتهر في كلامهم ذكر نفقة عياله مع نفقته في البذل. لكن الظاهر منه ما هو المتعارف ، ولا يشمل صورة العجز المسقط للتكليف المانع عن الاستطاعة. لا أقل من عدم ثبوت انعقاد الإجماع في الصورة المذكورة ، فيرجع الى الإطلاق ، كما ذكر في الجواهر. وعليه فما في المتن في محله. لكن كان اللازم تخصيص العيال بواجبي النفقة ، وإلا لم يكن ما يمنع من السفر ، فيكون مستطيعاً ويجب عليه الحج. إلا إذا كان ترك الإنفاق عليه حرجاً على المعيل ، فلا يكون الحج واجباً ، بناء على ما تقدم ، من أن الحرج مانع من الوجوب.
[١] ينشآن من ملاحظة الأدلة الأولية المقتضية لنفي الاستطاعة السربية الشرعية ، لوجوب الأداء المقتضي لوجوب الحضر حسب الفرض. ومن إطلاق كلمات الأصحاب : من أن الدين لا يمنع من الاستطاعة البذلية. قال في المسالك : « ولا يشترط في الوجوب بالبذل عدم الدين ، أو ملك