( مسألة ١٠٥ ) : إذا علم باستطاعة الميت مالاً ولم يعلم تحقق سائر الشرائط في حقه ، فلا يجب القضاء عنه ، لعدم العلم بوجوب الحج عليه ، لاحتمال فقد بعض الشرائط [١].
( مسألة ١٠٦ ) : إذا علم استقرار الحج عليه ولم يعلم أنه أتى به أم لا فالظاهر وجوب القضاء عنه [٢] ، لأصالة
______________________________________________________
الميت وتردد بين البلدية والميقاتية ، فاللازم إما الرجوع إلى البراءة أو الاحتياط ، لا الرجوع إلى تقليد نفسه. وكذا الكلام في الوصي.
[١] والأصل البراءة الجاري في حق الميت أو في حق الوارث. هذا إذا لم تكن أمارة أو أصل يقتضي ثبوت الشرط فيقتضي ثبوت الوجوب ، وإلا كان العمل عليه ، فيجب القضاء عنه.
[٢] تقدم الكلام في نظير المقام في المسألة الخامسة من ختام الزكاة ، وفي آخر مسألة من فصل الاستيجار في قضاء الصلاة ، وفي غير ذلك. والحكم الذي ذكره المصنف (ره) هنا في محله ، للوجه الذي ذكره فيه : وأما وجه الاحتمال الآخر ـ وهو ظهور حال المسلم ـ فلا دليل على حجيته. إلا أن يكون الشك بعد خروج الوقت ، فقد قامت الأدلة على جواز البناء على وقوع الفعل فيه. أما في غير ذلك فلا دليل عليه. إذ مرجع ذلك إلى أن إسلام المسلم يقتضي وقوع الفعل منه فيبنى عليه ، وليس ذلك إلا عملاً بقاعدة المقتضي التي اشتهر عدم ثبوتها وعدم جواز العمل عليها. وأما قاعدة التجاوز فليست هي من ظهور الحال بل هي من قبيل ظهور الفعل ، لأن الدخول في الفعل المترتب على المشكوك فعله يدل على وقوع ما قبله.
وبالجملة : الظاهر تارة : يكون قولاً ، وأخرى : يكون فعلا ،