لم يؤد وجب الاستئجار ثانياً ، ويخرج من الأصل إن لم يمكن استرداد الأجرة من الأجير.
( مسألة ١٠٨ ) : إذا استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتية ضمن ما زاد عن أجرة الميقاتية للورثة أو لبقيتهم [١].
( مسألة ١٠٩ ) : إذا لم يكن للميت تركة وكان عليه الحج لم يجب على الورثة شيء [٢] ، وإن كان يستحب على وليه. بل قد يقال بوجوبه ، للأمر به في بعض الأخبار [٣].
______________________________________________________
[١] إذا كانت الإجارة بعين التركة فالإجارة بالنسبة إلى مقدار التفاوت فضولية ، فإن أجاز الورثة نفذت وإلا فلا. وإن كان في الذمة لم يرجع الوصي على الورثة أو الوارث على بقية الورثة إلا بمقدار الحج الميقاتي.
[٢] بلا خلاف ظاهر. وفي كشف اللثام : نسبته إلى المشهور ، وظاهر غيره : التسالم عليه. ويقتضيه النصوص المتضمنة : « أنه يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك » ـ كموثق سماعة ـ (١) أو « من جميع ماله » ـ كما في صحيح الحلبي ـ (٢) أو « من جميع المال » ـ كما في صحيح معاوية ـ (٣) أو غير ذلك ، كما في غيرها. وقد تقدمت في المسألة الثالثة والثمانين.
[٣] في الجواهر : أنه يشعر بالوجوب كلام ابن الجنيد. وفي كشف اللثام : « قد يستظهر الوجوب من كلام أبي علي ، وليس فيه إلا أن الولي يقضي عنه إن لم يكن ذا مال ». ولا ريب أن ظاهره الوجوب ، كما في الدروس. وكأنه للأمر به في صحيح ضريس ، المتقدم فيمن مات قبل دخول
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب وجوب الحج حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب وجوب الحج حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب وجوب الحج حديث : ٤.