صح حجها إن حصل الأمن قبل الشروع في الإحرام [١] ، وإلا ففي الصحة إشكال ، وإن كان الأقوى الصحة [٢].
( مسألة ٨١ ) : إذا استقر عليه الحج ـ بأن استكملت الشرائط ، وأهمل حتى زالت أو زال بعضها ـ صار ديناً عليه ووجب الإتيان به بأي وجه تمكن. وإن مات فيجب أن يقضى عنه إن كانت له تركة ، ويصح التبرع عنه. واختلفوا فيما به يتحقق الاستقرار على أقوال ، فالمشهور : مضي زمان يمكن فيه الإتيان بجميع أفعاله ، مستجمعاً للشرائط [٣] ، وهو إلى اليوم الثاني عشر من ذي الحجة. وقيل : باعتبار مضي زمان يمكن فيه الإتيان بالأركان جامعاً للشرائط [٤] ، فيكفي بقاؤها إلى مضي جزء من يوم النحر يمكن فيه الطوافان والسعي.
______________________________________________________
فتكون العين من المحرمات ، فان التزام ذلك كما ترى. وعليه لا مانع من جواز حبس الزوجة ، ومنعها من الخروج في فرض المسألة.
[١] هذا واضح. لتحقق شرائط الاستطاعة من الميقات ، الكافي في وجوب حج الإسلام وصحته.
[٢] تقدم الكلام في ذلك في المسألة الخامسة والستين. وذكرنا هناك : أن هذه الأعذار إنما تكون مانعة عن الاستطاعة في ظرف الترك ، لا في ظرف الفعل فراجع ، وتأمل.
[٣] نسبه في المدارك والذخيرة والمستند إلى الأكثر. وفي الجواهر : جعله المشهور نقلاً وتحصيلاً.
[٤] قال في المسالك : « ويمكن اعتبار زمان يمكن فيه تأدي الأركان خاصة .. إلى أن قال : واختاره في التذكرة والمهذب .. ». وفي