ولو تلف في الصورة الثانية لم يستقر. وكذا إذا مات مورثه وهو في بلد آخر ، وتمكن من التصرف في حصته أو لم يتمكن ، فإنه على الأول يكون مستطيعاً ، بخلافه على الثاني.
( مسألة ٢٥ ) : إذا وصل ماله إلى حد الاستطاعة ، لكنه كان جاهلاً به ، أو كان غافلا عن وجوب الحج عليه ثمَّ تذكر بعد أن تلف ذلك المال [١] ، فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه إذا كان واجداً لسائر الشرائط حين وجوده والجهل والغفلة لا يمنعان عن الاستطاعة [٢] غاية الأمر : أنه معذور في ترك ما وجب عليه. وحينئذ فإذا مات ـ قبل التلف أو بعده ـ وجب الاستيجار عنه إن كانت له تركة بمقداره ، وكذا إذا نقل ذلك المال الى غيره ـ بهبة أو صلح ـ ثمَّ علم
______________________________________________________
يكون كاشفاً عن عدم الاستطاعة.
[١] يعني : إذا كان تلفه بتقصيره وإلا فلا ريب في عدم كونه مستطيعاً.
[٢] لعدم تعرض النصوص لاعتبار العلم والالتفات في حصول الاستطاعة فإطلاق أدلة الوجوب على من ملك الزاد والراحلة محكم. وكأن الوجه الذي دعا القمي (ره) إلى نفي الاستطاعة ما تضمن من النصوص : من أن من ترك الحج ولم يكن له شغل يعذره الله به فقد ترك فريضة من فرائض الإسلام (١) ، مما يدل على أن وجود العذر ناف للاستطاعة. وفيه : أن المفهوم من النصوص العذر الواقعي الذي لا يشمل قصور المكلف ، من جهة غلطه ، وجهله ، واشتباهه ، بل يختص بالأمر الواقعي الذي يكون معلوماً تارة ، ومجهولا أخرى.
__________________
(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب وجوب الحج حديث : ١ ، ٣ وغيرهما من أحاديث الباب.