للنيابة عن الغير. وإن حصلت الاستطاعة بمال الإجارة قدم الحج النيابي [١] ، فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب عليه لنفسه ، وإلا فلا.
( مسألة ٥٦ ) : إذا حج لنفسه ، أو عن غيره تبرعاً أو بالإجارة ، مع عدم كونه مستطيعاً لا يكفيه عن حجة
______________________________________________________
وأما ما ذكر في المستند : من أن الشخص مالك لمنافعه ، فيكون كما لو كان له ضيعة لم يتمكن من بيعها ويمكن إجارتها مدة يكفيه للحج ، فموهون إذ المنافع قبل وجودها في الخارج تعد من شؤون ذي المنفعة ، وكما أنه لا يملك العامل نفسه لا يملك منافعه ، إذ لا اثنينية مصححة لاعتبار إضافة المالكية والمملوكية. ولذلك بنينا على عدم ضمان منافع الحر. ولا فرق في ذلك بين من عادته إجارة نفسه وغيره.
[١] هذا إذا كان المستأجر عليه الحج في سنة الإجارة ، إذ حينئذ يجب عليه حج النيابة في تلك السنة ، فيكون مانعاً عن الاستطاعة السربية ـ التي هي شرط وجوب حج الإسلام ـ وإن كانت الاستطاعة المالية له حاصلة. أما إذا كانت الإجارة على الحج لا تختص بتلك السنة ، إما لأنها مختصة بالسنة التالية لها ، أو عامة للجميع ـ بأن استؤجر على أن ينوب عن شخص مرة واحدة في مدة سنتين أو أكثر ـ فإنه إذا استطاع بمال الإجارة يجب عليه حج الإسلام في سنة الإجارة ، ويؤخر الحج النيابي إلى السنة الأخرى ، لأن الأول مضيق والآخر موسع ، فلا يتنافيان ولا يتزاحمان. نعم إذا كان الأجير بحيث لو صرف مال الإجارة في حج الإسلام عجز عن الحج النيابي لم يكن مستطيعاً ، لأن وجوب حفظ المال للحج النيابي يمنع عن صرفه في حج الإسلام ، فتنتفي الاستطاعة السربية ، ويكون الحكم فيه كالفرض السابق.