بقائه في ذمته. ويحتمل عدم وجوبه عملاً بظاهر حال المسلم وأنه لا يترك ما وجب عليه فوراً. وكذا الكلام إذا علم أنه تعلق به خمس ، أو زكاة ، أو قضاء صلوات ، أو صيام ، ولم يعلم أنه أداها أو لا [١].
( مسألة ١٠٧ ) : لا يكفي الاستئجار في براءة ذمة الميت والوارث بل يتوقف على الأداء [٢]. ولو علم أن الأجير
______________________________________________________
وثالثة : يكون حالاً. والجميع إن كان مقروناً بقصد الحكاية فهو خبر ، وحجيته تختلف باختلاف الموارد ، من حيث كون المورد حكماً أو موضوعاً ، من حقوق الناس أو من حقوق الله تعالى ، أو لا من هذا ولا من ذاك. وباختلاف الخصوصيات من حيث كون المخبر عادلاً ، أو ثقة ، أو ذا يد ، أو غير ذلك ، وكون المخبر واحداً أو متعدداً وغير ذلك. وتختلف الحجية باختلاف ذلك كله حسبما تقتضيه الأدلة. وإذا لم يكن قصد الحكاية فالدال ليس من الخبر. والدلالة ان كانت عقلية للزوم العقلي فلا إشكال في الحجية ، وان لم يكن عقلياً بل كان مستندا إلى غلبة أو اقتضاء أو نحوهما فالدلالة محتاجة إلى دليل. ومنه المقام ، فإن الدلالة المستندة إلى مجرد وجود المقتضي لا دليل عليها.
[١] إذا علم أنه تعلق بذمته وشك في أدائه فمقتضى الاستصحاب وإن كان وجوب الأداء. لكن قد يستفاد عدمه مما ورد في الدعوى على الميت ، حيث لم يكتف بالبينة في وجوب الأداء ، بل احتيج إلى اليمين على البقاء ، فمع عدمه لا يجب الوفاء على الوارث ، فيكون ذلك على خلاف الاستصحاب.
[٢] هذا ينبغي أن يكون من الواضحات ، لأن الاستيجار ليس مصداقاً للمأمور به ، فكيف تبرأ به الذمة؟!.