يكن رحماً ، فإنه ما دامت العين موجودة له الرجوع. ويمكن أن يقال بالوجوب هنا [١] ، حيث أن له التصرف في الموهوب ، فتلزم الهبة.
( مسألة ٢٨ ) : يشترط في وجوب الحج ـ بعد حصول الزاد والراحلة ـ بقاء المال إلى تمام الأعمال [٢] ، فلو تلف بعد ذلك [٣] ـ ولو في أثناء الطريق ـ كشف عن عدم الاستطاعة. وكذا لو حصل عليه دين قهراً ، كما إذا أتلف مال غيره خطأ. وأما لو أتلفه عمداً فالظاهر كونه كإتلاف الزاد والراحلة عمداً في عدم زوال استقرار الحج [٤].
______________________________________________________
مبحث البذل ماله نفع في المقام.
[١] قد يشكل : بأن التزلزل إذا كان موجباً لنفي الاستطاعة فلا وجوب معه ، فلا موجب للتصرف الموجب للزوم الهبة ، لأن وجوب التصرف ـ لو قيل به ـ فإنما هو وجوب غيري ، وهو لا يكون مع انتفاء الوجوب النفسي. نعم بناء على أن التزلزل لا ينافي الاستطاعة يتحقق الوجوب النفسي ، فيجب حفظ المقدمة بالوجوب الغيري ، فكما يجب حفظ الزاد في حرز لئلا يسرق ، كذلك يجب حفظه عن رجوع الواهب به. هذا إذا توقف عليها السفر ، وإلا فلا موجب للتصرف ، وحينئذ يجب الحج ، ويستقر في ذمة المكلف وإن رجع الواهب.
[٢] كما يقتضيه دليل اعتبار الاستطاعة ، فإن المراد منها القدرة الخاصة على العمل ، وهي لا تحصل إلا ببقاء الشرائط إلى تمام العمل ، فمع التلف قبل تمام الأعمال ينكشف عدم الاستطاعة من أول الأمر.
[٣] يعني : بعد حصول الزاد والراحلة.
[٤] لعدم منافاته للاستطاعة التي هي موضوع الوجوب ، كما لو أتلف