حافيا. قال. (ع) : فليمش ، فاذا تعب فليركب » [١]. ويستفاد منه كفاية الحرج والتعب في جواز الركوب وإن لم يصل الى حد العجز [٢]. وفي مرسل حريز : « إذا حلف للرجل أن لا يركب ، أو نذر أن لا يركب ، فاذا بلغ مجهوده ركب » (١).
( مسألة ٣٤ ) : إذا نذر الحج ماشيا فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي ـ من مرض ، أو خوف ، أو عدو ، أو نحو ذلك ـ [٣] فهل حكمه حكم العجز فيما ذكر ، أولا لكون للحكم على خلاف القاعدة؟ وجهان. ولا يبعد التفصيل بين المرض ومثل العدو ، باختيار الأول في الأول والثاني في الثاني. وإن كان الأحوط الإلحاق مطلقا.
______________________________________________________
[١] قد عرفت الإشكال في حجية القاعدة ، لعدم الدليل عليها كلية والمراد من الخبر صحيح رفاعة. ونحوه خبر سماعة وحفص المتقدمان (١).
[٢] كما نص على ذلك في الجواهر. لما في المتن.
[٣] المقابلة بين ما ذكر وبين العجز عن المشي غير ظاهرة ، فان الجميع يوجب العجز عن المشي. نعم العجز عن المشي قد يكون عن ضعف في الاستعداد ، وقد يكون عن مرض ـ وكلاهما راجع إلى قصور الفاعل ـ وقد يكون عن مانع في الأرض ـ من شوك ، أو ماء ، أو نحوهما ـ فيكون العجز لقصور في الأرض ، وقد يكون عن مانع آخر ـ من عدو ، أو هواء
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٤ من أبواب وجوب الحج حديث : ١٢.
(٢) تقدم ذكر الأول في المسألة : ٢٦ ، ٣٣ من هذا الفصل. وتقدم ذكر الثاني في المسألة : ٢٧ من هذا الفصل. لكن الأول غير مطابق لما جاء في المتن ، وانما يطابقه الخبر الثاني كما يطابقه خبر رفاعة وحفص المروي في الوسائل باب : ٨ من أبواب النذر والعهد حديث : ٢.