لهم مال أنفق عليهم من بيت المال.
( مسألة ١ ) : لا خلاف في أن وجوب الحج بعد تحقق الشرائط ـ فوري ، بمعنى : أنه يجب المبادرة إليه في العام الأول من الاستطاعة [١] ، فلا يجوز تأخيره عنه ، وإن تركه فيه ففي
______________________________________________________
غيره. لكن حمل النصوص ـ المتقدمة في دليل الصدوق ـ على ما ذكر بعيد لاختصاصها بأهل الجدة ، والإجبار لا يختص بهم. ولعمومها لصورة عدم حصول التعطيل ، والإجبار يختص به ، ولذلك جعل في الجواهر حمل النصوص على الوجوب الكفائي ـ الذي جعله في الوسائل أقرب ـ غريباً ، وقريب منه في البعد والغرابة حمل الوجوب على البدل » بل كاد أن يكون مقطوعاً بخلافه. وأقرب الوجوه الحمل على الاستحباب المؤكد » ولذا اقتصر عليه في المعتبر وغيره.
[١] في التذكرة والمنتهى : « قاله علماؤنا أجمع .. ». ونحوه كلام غيره. ويشهد له النصوص ، كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال : « قال الله تعالى ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً .. ) (١) ، قال : هذه لمن كان عنده مال وصحة. وإن كان سوفه للتجارة فلا يسعه ، وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام ، إذا هو يجد ما يحج به » (٢) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « إذا قدر الرجل على ما يحج به ، ثمَّ دفع ذلك وليس له شغل يعذره به ، فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام » (٣). ونحوهما غيرهما. وقد عقد في الوسائل باباً واسعاً للأخبار المستفاد منها ذلك (٤) ،
__________________
(١) آل عمران : ٩٧.
(٢) الوسائل باب : ٦ من أبواب وجوب الحج حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٦ من أبواب وجوب الحج حديث : ٣.
(٤) لاحظ الباب : ٦ من أبواب وجوب الحج.