ولو اختلف أجرتهما يجب الاقتصار على أقلهما أجرة [١] ، إلا إذا تبرع الوارث بالزائد ، فلا يجوز للوصي اختيار الأزيد أجرة وإن جعل الميت أمر التعيين اليه [٢]. ولو أوصى باختيار الأزيد أجرة خرج الزائد من الثلث [٣].
( مسألة ٢٥ ) : إذا علم أن على الميت حجاً ولم يعلم أنه حجة الإسلام أو حج النذر وجب قضاؤه عنه من غير تعيين [٤] ، وليس عليه كفارة [٥]. ولو تردد ما عليه بين
______________________________________________________
[١] لأن الحق بالنسبة إلى الأكثر أجرة من قبيل اللامقتضي ، فلا يزاحم إرث الوارث.
[٢] راجع إلى قوله : « يجب الاقتصار .. ». وذلك لأن جعل أمر التعيين إلى الناذر غاية ما يقتضي أن يكون حقاً له ، فيكون موروثاً ، فيكون أمر التعيين بيد الوارث. وحينئذ لا يجوز للوصي إخراج الأكثر أجره إذا لم يرض الوارث به. نعم إذا جعل الميت أمر التعيين إلى شخص آخر ، وكان من قبيل الحق المجعول له ، فاذا اختار الأكثر أجرة من له حق التعيين فليس للوارث منعه ، لأنه مزاحم للحق المقدم على إرث الوارث. وكذا إذا كان راجعاً إلى نذر المعين بتعيين الغير ، فما بعينه يكون هو المنذور لا غيره.
[٣] لأنه من الوصايا التي هي كذلك.
[٤] فإنه يكفي في امتثال الواجب المردد. ولو جيء بكل من الفردين بملاحظة الخصوصية برجاء المطلوبية كفى أيضاً.
[٥] لأصالة البراءة منها مع الشك ، لاحتمال كون الفائت حجة الإسلام التي لا كفارة في فواتها.