هذا إذا كان حرجياً حين النذر ، وكان عالماً به [١]. وأما إذا عرض الحرج بعد ذلك فالظاهر كونه مسقطاً للوجوب [٢].
( مسألة ٢٩ ) : في كون مبدأ وجوب المشي أو الحفاء : بلد النذر أو الناذر ، أو أقرب البلدين الى الميقات ، أو مبدأ الشروع في السفر [٣] ،
______________________________________________________
ذلك أيضاً. نعم قام الدليل ـ من إجماع وغيره ـ على حرمة إيقاع النفس في الضرر. ثمَّ إن الظاهر من العزيمة أنه لا يجوز الوقوع في الحرج. لكن الظاهر أن مراد القائل بها عدم المشروعية ، لا الحرمة التكليفية ، وإلا فلا يظن من أحد الالتزام به ، بل خلافه من الضروريات الفقهية ، كيف ولا يزال الناس يعملون الأعمال الحرجة ويوقعون الإجارات عليها؟ ولعل ذلك من الضروريات عند المتشرعة. فلاحظ.
[١] فإنه حينئذ يكون مقدماً على الحرج ، فلا يشمله دليل نفي الحرج لما عرفت من أنه لما كان امتنانياً اختص بالحرج الآتي من قبل الشارع ، فلا يشمل الحرج الآتي من قبل العبد لإقدامه عليه ، فاذا نذر ما هو حرجي فقد أقدم على الحرج ، فتشمله عمومات الصحة من دون معارض. أما إذا كان جاهلاً به فدليل نفي الحرج ينفي لزوم النذر ، لأن لزومه هو الذي يؤدي إلى الحرج ، وتبقى مشروعية الوفاء به بحالها.
[٢] لإطلاق دليله. وعروض الحرج ليس له موضوعية في الحكم ، بل من حيث كونه ملازماً غالباً للجهل ، فالمدار في اللزوم وعدمه العلم والجهل ، لا العروض وعدم العروض.
[٣] اختار الأول في الشرائع ، وحكي عن المبسوط والتحرير والإرشاد. والثاني ظاهر القواعد والدروس وغيرهما ، وفي الحدائق : الميل اليه. وفي الجواهر : « وقيل : يعتبر أقرب البلدين إلى الميقات. وفي المسالك : هو