بحيث يعد ما دونهما نقصاً عليه ، يشترط في الوجوب القدرة عليه ، ولا يكفي ما دونه ، وإن كانت الآية والأخبار مطلقة. وذلك لحكومة قاعدة نفي العسر والحرج على الإطلاقات [١].
______________________________________________________
فيه في ركوب مثل ذلك .. ». أقول : لا يظن إمكان الالتزام بأنهم (ع) كانوا يوقعون أنفسهم في المهانة التي تكون حرجية. كما أنه لم يعلم وقوع ذلك منهم في حج الإسلام على نحو لم يكونوا مستطيعين إلا بذلك. وأما ما في صحيح أبي بصير ، فقد عرفت أنه معارض بغيره مما يجب تقديمه عليه.
[١] هذه الحكومة إنما تقتضي نفي الوجوب ، ولا تقتضي نفي المشروعية والكلام في الثاني. والفرق بينه وبين الأول في جملة من الأحكام ظاهر ، منها : أنه إذا أقدم المكلف على ما فيه العسر والحرج كان مقتضى الجمع ـ بين دليل نفي الحرج والإطلاقات الدالة على الوجوب ـ هو الصحة والاجزاء عن حج الإسلام ، فعدم الاجزاء عن حج الإسلام حينئذ يحتاج الى دليل آخر. اللهم إلا أن يستفاد مما دل على أن الاستطاعة : السعة في المال ، أو اليسار في المال فإنه لا يصدق مع العسر. ففي رواية أبي الربيع الشامي : « فقيل له : فما السبيل؟ قال : السعة في المال » (١) ، وفي رواية عبد الرحيم القصير عن أبي عبد الله (ع) ، الواردة في تفسير آية الحج ، قال (ع) : « ذلك : القوة في المال واليسار. قال : فان كانوا موسرين ، فهم ممن يستطيع؟ قال (ع) : نعم » (٢) ، وموثق أبي بصير قال : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : من مات وهو صحيح موسر لم يحج فهو ممن قال الله عز وجل : ( وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ .. ) (٣). ونحوها غيرها. وسيأتي ـ إن شاء الله ـ التعرض لذلك.
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب وجوب الحج حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٩ من أبواب وجوب الحج حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ٦ من أبواب وجوب الحج حديث : ٧.