وكذا لو كان مستطيعاً قبل الإجارة جاز له إجارة نفسه للخدمة في الطريق. بل لو آجر نفسه لنفس المشي معه ، بحيث يكون العمل المستأجر عليه نفس المشي صح أيضاً ، ولا يضر بحجه. نعم لو آجر نفسه لحج بلدي لم يجز له أن يؤجر نفسه لنفس المشي ، كإجارته لزيارة بلدية أيضاً. أما لو آجر للخدمة في الطريق فلا بأس وإن كان مشيه للمستأجر الأول. فالممنوع وقوع الإجارة على نفس ما وجب عليه أصلاً أو بالإجارة.
( مسألة ٥٤ ) : إذا استؤجر ـ أي : طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعاً لا يجب عليه القبول ، ولا
______________________________________________________
مملوكاً لغيره بالإجارة ونحوها ـ أو ملكاً له لكن على نحو لا يكون مقرباً ـ بأن كان حراماً ـ أو وقع قهراً أو غفلة ـ كما إذا أحرم وعزم على ترك السفر فقهر على ذلك ، أو نام فحمله شخص حتى أوصله إلى مكة ـ أو كان رياء ونحو ذلك. نعم لا يضر إذا وقع فيه نوم أو غفلة مع عزمه عليه ، ضرورة الاجتزاء به حينئذ.
ثمَّ إن الإجارة للخدمة لا تقتضي امتناع التعبد بالسفر ، إذ وجوب الخدمة المملوكة بالإجارة وإن اقتضى وجوب السفر. لكن لا مانع من التعبد به من جهة وجوب الحج ، فيكون السفر واجباً بالإجارة غيرياً ، وواجباً بالاستطاعة نفسياً. ولا مانع من اجتماع الوجوبين ، ولا من التقرب بهما معاً إذا كان كل واحد من الأمرين الغيري والنفسي صالحاً للاستقلال بالداعوية إلى فعل الواجب ، فلا مانع من وجوب حج الإسلام على الأجير إذا كان مال الإجارة كافياً في حصول الاستطاعة. أما إذا كان السفر بنفسه مستأجراً عليه ، فيكون مملوكاً للمستأجر. وحينئذ لا يمكن التقرب به ، لأنه مملوك