ما دام فقيراً ، كما صرح به في بعضها الآخر [١]. فالمستفاد منها : أن حجة الإسلام مستحبة على غير المستطيع ، وواجبة على المستطيع [٢] ، ويتحقق الأول بأي وجه أتى به ولو عن الغير تبرعاً أو بالإجارة ، ولا يتحقق الثاني إلا مع حصول شرائط الوجوب.
( مسألة ٥٧ ) : يشترط في الاستطاعة ـ مضافاً
______________________________________________________
قال في المدارك ـ بعد ذكر النصوص الأخيرة ـ : « إلا أنه لا خروج عما عليه الأصحاب .. ». وقد ذكر لها محامل بعيدة لا مجال للبناء عليها ، بعد أن لم تكن مقتضى الجمع العرفي بينها. والذي يقتضيه الجمع العرفي : الأخذ بظاهرها ، وحمل غيرها على الاستحباب ، كما هو ظاهر.
هذا والنصوص من الطرفين مختصة بمن حج عن غيره. أما إذا كان حج عن نفسه متسكعاً فالمرجع فيه القواعد المقتضية لعدم الاجزاء عن حج الإسلام ، فإنه مقتضى إطلاق : « من استطاع فعليه حج الإسلام ». فإن إطلاقه يقتضي الشمول لمن حج متسكعاً ثمَّ استطاع ، كما لا يخفى. وبذلك يندفع أصل البراءة. نعم خبر أبي بصير المتقدم ـ بناء على حمله على من حج عن نفسه ، ولم يكن البذل بشرائط الاستطاعة ـ يكون دالا على حكم المقام.
[١] كأنه يريد به خبر أبي بصير بالنسبة إلى من حج عن نفسه ، وخبر مرازم بالنسبة إلى من حج عن غيره. لكن هذا الحمل بعيد جداً بالنسبة إلى صحيح جميل ، لأنه كالصريح في عدم الحاجة الى الحج بعد ما أيسر فالعمدة : أنه لا حاجة إلى بيان محمل النصوص المذكورة ، لسقوطها عن الحجية.
[٢] لا إشكال فتوى ونصاً في أن حجة الإسلام واجبة على المستطيع ، ولا تجب ولا تستحب للفقير ، ولو كانت مستحبة للفقير لأغنت عن الحج