( مسألة ٢ ) : لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد ، حتى بالنسبة إلى أهل مكة [١] ، لإطلاق الأدلة. فما عن جماعة : من عدم اشتراطه بالنسبة إليهم لا وجه له [٢].
______________________________________________________
صورة العجز حتى مع المشقة والوقوع في المهانة. وهذا الجمع من أبعد البعيد ، لأنه يلزم منه حمل المطلق على الفرد النادر. وحينئذ تكون النصوص متعارضة لا تقبل الجمع العرفي ، ولا بد من الرجوع الى المرجحات إن كانت وإلا فالتخيير. ولا ريب أن الترجيح مع النصوص الأول ، لموافقتها ما دل على نفي العسر والحرج ، ومخالفة الثانية (١) لا يقال : النصوص الأول مخالفة أيضاً لإطلاق الكتاب. لأنه يقال : إطلاق الكتاب لا مجال للأخذ به بعد أن كان محكوماً لأدلة نفي العسر والحرج ، فموافقته لا تجدي في الترجيح
[١] نسبه في كشف اللثام إلى إطلاق الأكثر.
[٢] قال في الشرائع : « وهما ـ يعني : الزاد والراحلة ـ يعتبران في من يفتقر الى قطع المسافة .. ». وفي المسالك في شرحه : « احترز بالمفتقر إلى قطع المسافة عن أهل مكة وما قاربها ، ممن يمكنه السعي من غير راحلة ، بحيث لا يشق عليه عادة ، فإن الراحلة حينئذ غير شرط .. ». وفي الجواهر ـ بعد ذكر ذلك ـ قال : « بل لا أجد فيه خلافاً ، بل في
__________________
(١) ما دل من الكتاب العزيز على ذلك إنما هو قوله تعالى : ( يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) .. ـ البقرة : ١٨٥ ـ وقوله تعالى : ( ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ) .. المائدة : ٧ ـ وقوله سبحانه : ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) .. ـ الحج : ٧٨. وأما الروايات الواردة بهذا الشأن فهي كثيرة ، تقدمت الإشارة إلى بعضها في التعليقة على المسألة : ١٠ من فصل ماء البئر ج ١. ويأتي ذكر الباقي في هذا الجزء في الميقات الثالث من فصل المواقيت.