المشترك ، واستفادة الوجوب فيمن استقر عليه من الخارج [١] ، وهذا هو الأظهر [٢]. فالأقوى جريان الحكم المذكور فيمن لم يستقر عليه أيضاً ، فيحكم بالإجزاء إذا مات بعد الأمرين ، واستحباب القضاء عنه إذا مات قبل ذلك.
( مسألة ٧٤ ) : الكافر يجب عليه الحج إذا استطاع ،
______________________________________________________
ظاهر الجواهر ، حاكياً له عن بعض ، حاملاً للأمر على الندب. لكن أشكل عليه بعد ذلك ـ تبعاً لكاشف اللثام ـ بأنه يبقى الاجزاء عمن استقر الحج عليه بلا دليل. اللهم إلا أن يرشد اليه : ما تسمعه ـ إن شاء الله تعالى ـ في حكم النائب ، من الاجتزاء بذلك فيه. ثمَّ قال : « ولعل الأولى تعميم الصحيحين لهما ، واستعمال الأمر بالقضاء فيهما في القدر المشترك بين الندب والوجوب .. ».
أقول : دعوى عموم النصوص لهما غير ظاهرة ، لأنها واردة في مقام تشريع الاجزاء عن حج الإسلام بعد الفراغ عن ثبوته على المكلف باجتماع شرائطه ، فلا تشمل من لم يستقر الحج عليه. وبالجملة : النصوص واردة في مقام جعل البدل عن الواجب ، فلا تدل على إلغاء شرط وجوبه ، لأنها ليست واردة في مقام تشريع وجوبه ليؤخذ بإطلاقها.
[١] وهو الإجماع.
[٢] كما تقدم عن الجواهر. وقد عرفت : أن الأظهر أن النصوص واردة في من استقر الحج بذمته ، وأن الأمر بالقضاء للوجوب لا غير. ثمَّ إنه لو بني على إطلاق النصوص ، فحمل الأمر بالقضاء على القدر المشترك خلاف الظاهر يحتاج إلى قرينة ، وهي مفقودة ، فيتعين الوجه الأول ، كما عليه الجماعة