( مسألة ٦٦ ) : إذا حج مع استلزامه لترك واجب أو
______________________________________________________
الموجبة للزوم ، فيبقى أصل الطلب بحاله. ولو سلم أنه من قبيل الأفراد للكلي المتواطئ ، فاذا زال الطلب الوجوبي لا بد أن يخلفه الطلب الاستحبابي ، لأن الملاك بعد ما كان موجوداً كان موجباً لحدوث الإرادة الاستحبابية.
ومن ذلك تعرف الإشكال في حاشية بعض الأعاظم على المقام ، حيث قال فيها : « لم يعرف أن هذا الطلب المدعى ثبوته ـ بعد رفع الوجوب ـ استحبابي أو نوع آخر ، وكيف تولد من رفع الوجوب ما لم يكن له عين ولا أثر سابق؟ .. ». هذا مضافاً إلى ما عرفت في بعض مباحث الوضوء ، من أن الطلب بما هو ليس داعياً إلى الفعل العبادي ، بل بما هو طريق الى وجود الملاك الموجب للترجح النفساني عند الالتفات. وحينئذ لو فرض عدم حصول الطلب لمانع عنه ، أو لعدم الالتفات ـ كما في الموالي العرفية ـ كان ذلك الترجيح كافياً في الدعوة إلى الفعل ، وصدوره على وجه العبادة ، وعدم كونه تشريعاً. فلاحظ. نعم يشكل ما ذكره المصنف (ره) : بما عرفت الإشارة إليه سابقاً ، من أن دليل نفي الحرج لما لم يكن مانعاً عن وجود الملاك فقد استقر الحج في ذمة المكلف ، وإن كانت لا تجب المبادرة إليه لدليل نفي الحرج ، فاللازم ـ مع عدم الحرج ـ الإتيان به في السنة اللاحقة وان زالت الاستطاعة ، كما لو ترك الحج في السنة الأولى عمداً من غير عذر. وإن شئت قلت : بناء على ما ذكره المصنف لا يكون الحرج منافياً للاستطاعة ، ولا عدمه شرطاً فيها ، وإنما يكون رافعاً للزوم الحج ، وهو خلاف ما ذكره سابقاً ، من اشتراط الاستطاعة بأن لا يكون حرج. وعليه بناء الأصحاب ، كما سبق. وعلى هذا لا بد من الرجوع إلى ما ذكرناه في صدر المسألة في شرح قوله (ره) : « فالظاهر كفايته .. » ، كما تقدم في توجيه كلام الشهيد.