ارتكاب محرم لم يجزه عن حجة الإسلام ، وإن اجتمع سائر الشرائط. لا لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده ، لمنعه أولاً ، ومنع بطلان العمل بهذا النهي ثانياً. لأن النهي متعلق بأمر خارج [١]. بل لأن الأمر مشروط بعدم المانع ، ووجوب ذلك الواجب مانع [٢]. وكذا النهي المتعلق بذلك المحرم مانع
______________________________________________________
[١] لم يتضح وجه ما ذكره ، لأن القائلين بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ، منهم : من بناه على مقدمية أحد الضدين للضد الآخر ، فيكون النهي غيرياً. ومنهم : من بناه على أن المتلازمين في الخارج متلازمان في الحكم ، ولما كان عدم أحد الضدين ملازما للضد الآخر كان بحكمه ، وعلى كلا التقديرين فالنهي عن الضد نفسه لا عن أمر خارج. نعم استشكل بعضهم في اقتضاء النهي الغيري للفساد ، من أجل أنه كالوجوب الغيري لا يقتضي ثواباً ولا عقاباً ، ولا قرباً ولا بعداً. لكن الظاهر ضعف الاشكال المذكور ، كما حققناه في محله وعلى تقديره فهو إشكال آخر غير ما ذكره المصنف (ره).
ثمَّ إن ظاهر المصنف (ره) المفروغية عن أن المقام من صغريات مسألة الضد. وهو إنما يتم في ما إذا كان الواجب ـ الذي يلزم تركه من الحج ـ ضداً لنفس أفعال الحج ، أما إذا كان ضداً للسفر إلى الحج ، فلا يكون من صغريات تلك المسألة ، لأنه مقدمة غير عبادية ، وهي تختص بما إذا كان ضداً للواجب العبادي ، الذي يفسد بالنهي على تقدير القول به. نعم الوجه الذي سيذكره شامل للمقامين.
[٢] قد عرفت الاشكال فيما ذكره ، وأن ما كانت مانعيته مستفادة من دليل مانعية العذر تختص مانعيته بحال الترك ولا تعم حال الفعل. وإلا كان اللازم البناء على عدم الاجزاء في موارد الحرج ، لأنه أيضاً عذر مانع.