مطلقاً ، من غير تقييد بسند معينة ولا بالفورية ، لبقاء محل الإعادة.
( مسألة ٣٢ ) : لو ركب بعضاً ومشى بعضاً فهو كما لو ركب الكل ، لعدم الإتيان بالمنذور ، فيجب عليه القضاء أو الإعادة ماشياً [١]. والقول بالإعادة والمشي في موضع الركوب ، ضعيف لا وجه له.
______________________________________________________
[١] كما عن الحلي ، واختاره في الشرائع وغيرها. وعن الشيخ وجمع من الأصحاب : أنه يقضي ويمشي موضع الركوب. وعن المختلف الاستدلال له : بأن الواجب عليه قطع المسافة ماشياً ، وقد حصل بالتلفيق ، فيخرج عن العهدة. ثمَّ أجاب عنه بالمنع من حصوله مع التلفيق. ولعله واضح ، إذ لا يصدق عليه أنه حج ماشياً. وفي المدارك : « هو جيد إن وقع الركوب بعد التلبس بالحج ، إذ لا يصدق على من ركب في جزء من الطريق ـ بعد التلبس بالحج ـ أنه حج ماشياً. وهذا بخلاف ما إذا وقع الركوب قبل التلبس بالحج ، مع تعلق النذر بالمشي من البلد ، لأن الواجب قطع المسافة في حال المشي وإن فعل في أوقات متعددة ، وهو يحصل بالتفليق. إلا أن يكون المقصود قطعها كذلك في عام واحد. فتأمل ». أقول : من الواضح أن المقصود ذلك ، فلا مجال لهذا الاحتمال. وعلى تقديره لا فرق بين المشي قبل الحج وبعده.
ثمَّ إنه في خبر إبراهيم بن عبد الحميد : « أن عباد بن عبد الله البصري سأل الكاظم (ع) عن رجل جعل لله نذراً على نفسه المشي إلى بيته الحرام ، فمشى نصف الطريق أو أقل أو أكثر. قال (ع) : ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فليتصدق به » (١). ولكنه مهجور لا مجال للعمل به. والظاهر أن المراد من قوله : « من ذلك الموضع » أنه من
__________________
(١) الوسائل باب : ٢١ من أبواب النذر حديث : ٢.