أو للوقوع في الزنى ، ونحوه [١]. نعم لو كانت عنده زوجة واجبة النفقة ولم يكن له حاجة فيها ، لا يجب أن يطلقها ويصرف مقدار نفقتها في تتميم مصرف الحج ، لعدم صدق الاستطاعة عرفاً [٢].
( مسألة ١٥ ) : إذا لم يكن عنده ما يحج به ، ولكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته أو بما تتم به مئونته ، فاللازم اقتضاؤه وصرفه في الحج إذا كان الدين حالاً ، وكان المديون باذلاً ، لصدق الاستطاعة حينئذ [٣]. وكذا إذا كان مما طلا
______________________________________________________
وكيف كان فالحكم ـ كما ذكر في المتن ـ إن بلغ ترك التزويج حد الحرج انتفت الاستطاعة ، وإلا فهو مستطيع ، ويجب عليه الحج.
[١] كما في المدارك. والأول مانع من جهة أن الإضرار بالنفس حرام ، فيرجع الى الثاني. والمنع فيهما حينئذ مبني على أن أدلة الواجبات والمحرمات رافعة لموضوع الاستطاعة ، فيرتفع الوجوب. وسيأتي التعرض لذلك في بعض المسائل ، فانتظر.
[٢] كما يأتي في المسألة اللاحقة.
[٣] قد عرفت أن الاستطاعة ـ التي أخذت شرطاً للوجوب ـ قد فسرت بالنصوص : بأن يكون له زاد وراحلة ، أو أن يكون له ما يحج به. ومقتضى إطلاقها وجوب الحج بمجرد أن يكون له مال ، سواء كان ممنوعاً من التصرف فيه أم لا. لكن المفهوم من جملة أخرى من النصوص : اعتبار القدرة الفعلية على المال ، شرعية وعرفية ، ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « قال : قال الله تعالى : ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ... ) قال (ع) : هذه لمن كان