الثلث بها أخذت البقية من الأصل [١]. والأقوى أن حج النذر ـ أيضاً ـ كذلك ، بمعنى : أنه يخرج من الأصل [٢] ، كما سيأتي الإشارة إليه. ولو كان عليه دين أو خمس أو زكاة
______________________________________________________
عنه وعن غيره ، لا بالنظر إلى وجوب العمل بالوصية. فإن الوجوب المذكور بعد ما كان ثابتاً حتى في الوصايا المستحبة والمباحة والمكروهة ، كان مناطه موجوداً في الجميع على نحو واحد لا يترجح في بعض على آخر. فلا موجب لترجيح الوصية بالواجب على الوصية بالمستحب ، ولا لترجيح الوصية بالمستحب على الوصية بالواجب على الوصية بالمستحب ، ولا لترجيح الوصية بالمستحب على الوصية بالمباح ، ولا الوصية به على الوصية بالمكروه ، لاشتراك الجميع في وجود المناط. بل اللازم رجوع النقص على الجميع على النسبة إذا كانت غير مترتبة ، وإذا كانت مترتبة كان السابق رافعاً لموضوع اللاحق. فراجع مباحث الوصية ، وتأمل.
نعم إذا تزاحمت الوصايا غير المترتبة بنحو لا يمكن التوزيع ، لم يبعد ترجيح الواجب ، لاحتمال تعينه ، فيكون الفرض من موارد الدوران بين التعيين والتخيير ، كما سيأتي نظيره في آخر المسألة.
[١] لما عرفت : من أن دليل وجوب إخراج الحج من الأصل. رافع لوجوب العمل بالوصية. لأن وصيته بإخراجه من الثلث ـ في الفرض المذكور ـ منافية لوجوب إخراجه من الأصل ، فلا مجال للعمل بها ، لقوله تعالى ( فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (١).
[٢] كما يقتضيه الأخذ بمضمون النذر ، فإنه تمليك لله سبحانه العمل المنذور ، فاذا كان مملوكاً كان ديناً ، فيجب إخراجه من الأصل كسائر الديون ، كما سيأتي التعرض لذلك من المصنف (ره) في المسألة الثامنة من الفصل الآتي.
__________________
(١) البقرة : ١٨٢.