لكون الكفارة في الصيد على مولاه ـ على هذه الصورة.
( مسألة ٥ ) : إذا أفسد المملوك المأذون حجه بالجماع قبل المشعر فكالحر في وجوب الإتمام والقضاء [١]. وأما البدنة ففي كونها عليه ، أو على مولاه ، فالظاهر أن حالها حال سائر الكفارات على ما مر [٢]. وقد مر أن الأقوى كونها على المولى الآذن له في الإحرام. وهل يجب على المولى تمكينه من
______________________________________________________
التهذيب : سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين .. ». وأورده العلامة في المنتهى بهذه الصورة ، والغرابة منتفية معه. ونحوه ما ذكره الكاظمي في مشتركاته. وهذا المقدار ربما يستوجب قلة في الوثوق.
ثمَّ إنه إن كان إشكال في ترجيح أو تخيير فهو في الصيد ، أما في غيره من الجنايات فلا إشكال في لزوم الرجوع الى صحيح حريز المثبت للفداء على السيد ، إذ لا معارض له في ذلك. اللهم إلا أن يستشكل فيه : باحتمال كونه هو صحيحه الآخر ـ الذي رواه في الاستبصار المعارض بصحيح ابن أبي نجران. لكن هذا الاحتمال ضعيف ، بعد روايته في الفقيه والكافي والتهذيب بالمتن المذكور ، فان كان إشكال فهو في المتن الآخر المروي في الاستبصار ، الوارد في الصيد بالخصوص. وحينئذ لا يكون معارضاً لصحيح ابن أبي نجران فيه ، فيخصص به صحيح حريز. لكن الاحتمال المذكور خلاف الأصل المعول عليه ، المقتضي لكونهما خبرين متباينين.
[١] الظاهر أنه لا إشكال فيه ، لعموم الأدلة له كعمومها للحر.
[٢] إذ لا دليل فيها بالخصوص ، فيتعين الرجوع الى الصحيح ـ الذي رواه المشايخ الثلاثة ـ الذي يثبت الفداء على السيد ، إذ لا معارض له في ذلك ، كما عرفت.