______________________________________________________
مروي ـ في التهذيب (١) ، والكافي (٢) ، والفقيه (٣) كما عرفت. نعم رواه في الاستبصار هكذا : « المملوك إذا أصاب الصيد » (٤). ونحوه في المعتبر (٥) فيكون مورده الصيد أيضاً ، فيتحد مع خير عبد الرحمن مورداً ، وحينئذ يتعارضان. والجمع بينهما بحمل الخبر على ما إذا لم يأذن له المولى ـ كما عن الشيخ وغيره ـ بعيد جداً ، فإنه لا يصح إحرامه بدون الاذن ، وظاهر السؤال فرض صحة الإحرام.
ثمَّ بناء على التعارض يتعين الأخذ بالصحيح ، فإن الثاني وان كان صحيحاً أيضاً ـ فقد رواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن. واسناد الشيخ الى سعد صحيح ، ومحمد بن الحسن ثقة ، لأن الظاهر أنه الصفار. وكذا محمد بن الحسين لأن الظاهر أنه ابن أبي الخطاب ، وعبد الرحمن ثقة أيضاً ـ لكن صحيح حريز لما كان موافقاً لصحيحه الآخر ـ الذي رواه المشايخ الثلاثة بأسانيدهم المختلفة الصحيحة ـ كان أرجح من الآخر من باب الترجيح بما وافق الكتاب ، بناء على أن المراد منه : الكتاب بالمعنى الأعم من الكتاب والسنة. ولا سيما وقد قال في المنتقى : « وربما ينظر في رفع التعارض هنا إلى أن طريق الخبر الثاني لا ينهض لمقاومة الأول ، باعتبار وقوع نوع اضطراب فيه ، مع غرابته. فان المعهود من رواية سعد عن محمد بن الحسين أن تكون بلا واسطة ورواية محمد بن الحسين عن ابن أبي نجران غير معروفة. وفي بعض نسخ
__________________
(١) ج ٥ صفحة ٣٨٣ حديث : ١٣٣٤ طبع النجف الأشرف.
(٢) ج ٤ صفحة ٣٠٤ حديث : ٧ طبع إيران الحديثة.
(٣) ج ٢ صفحة ٢٦٤ حديث : ١٢٨٤ طبع النجف الأشرف.
(٤) ج ٢ صفحة ٢١٦ حديث : ٧٤١ طبع النجف الأشرف.
(٥) نص العبارة كما يلي : « المملوك كل ما أصاب الصيد .. » لاحظ المعتبر صفحة ٣٢٨.