( مسألة ٨٥ ) : إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحج على المورث وأنكره الآخرون لم يجب عليه الا دفع ما يخص حصته بعد التوزيع [١] ، وإن لم يف ذلك بالحج لا يجب عليه تتميمه من حصته. كما إذا أقر بدين وأنكره غيره من الورثة فإنه لا يجب عليه دفع الأزيد. فمسألة الإقرار بالحج أو الدين مع إنكار الآخرين نظير مسألة الإقرار بالحج أو الدين مع إنكار الآخرين نظير مسألة الإقرار بالنسب ، حيث أنه إذا أقر أحد الأخوين بأخ آخر وأنكره الآخر لا يجب عليه إلا دفع الزائد عن حصته ، فيكفي دفع ثلث ما في يده ،
______________________________________________________
الراهن العين المرهونة بقصد وفاء الدين الذي عليه الرهن ، فإنه لا يمنع عنه الدين ، لأنه مما يقتضيه. فلاحظ.
[١] لأن الحج بمنزلة الدين ، وذلك التحصيص من أحكام الدين. أما الأول فلما تقدم من صحيح معاوية بن عمار في مسألة إخراج الحج من الأصل (١). ويقتضيه ظهور اللام في قوله تعالى : ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ .. ) (٢) على ما عرفت. وأما الثاني فهو المعروف ، وفي الجواهر : « بلا خلاف محقق معتد به أجده في شيء من ذلك عندنا نصاً وفتوى .. ». ويشهد له : خبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل مات ، فأقر بعض ورثته لرجل بدين. قال (ع) : يلزمه ذلك في حصته » (٣). ودلالته على المدعي غير ظاهرة. وفي الوسائل : « حمله الشيخ على أنه يلزم بقدر ما يصيب حصته لما يأتي ». ويريد بما يأتي : خبر أبي البختري وهب ابن وهب ، عن جعفر بن محمد (ع) ، عن أبيه (ع) قال : « قضى علي (ع)
__________________
(١) تقدم في أوائل مسألة : ٨٣ من هذا الفصل.
(٢) آل عمران : ٩٧.
(٣) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الوصايا حديث : ٣.