______________________________________________________
بجميع المال فلا ينفق ، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال » (١). ونحوه موثق عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (ع) (٢). ومنهما يستفاد عدم جواز التصرف فيما يساوي الدين. لكن الظاهر منهما التصرف المتلف ، فلا تعرض فيهما لغيره ، وإن كان لا يخلو من تأمل.
ومن ذلك يظهر لك الاشكال فيما ذكره المصنف (ره) ، من التوقف في الجواز إلا إذا كانت واسعة جداً ، إذ ليس في الصحيح وغيره إشارة إلى التفصيل بين الواسعة وغيرها ، فان بني على العمل بالنص كان اللازم الجزم بالجواز فيما زاد على الدين ، وإلا كان اللازم التوقف حتى في الواسعة.
وفي حاشية بعض الأعاظم : « لا يبعد جواز التصرف حتى في المستغرق أيضاً مع تعهد الأداء. لكن الأحوط أن يكون برضى الديان ». وفيه : أنه لا وجه لجواز التصرف بمجرد الضمان إذا لم يرض الديان ، إذ لا دليل على فراغ ذمة الميت بذلك ، فاللازم الرجوع إلى صحيح البزنطي ونحوه لبقاء الدين بحاله. نعم إذا رضي الديان بالضمان فقد برئت ذمة الميت ، كما في صحيح ابن سنان : « في الرجل يموت وعليه دين ، فيضمنه ضامن للغرماء. قال (ع) : إذا رضي الغرماء فقد برئت ذمة الميت » (٣). وإذا انتفى الدين لم يكن مانع من ملك الوارث ، ولا من جواز تصرفه به.
ثمَّ إن المنع من التصرف الناقل ـ بناء على انتقال التركة إلى الوارث ـ يختص بالتصرف الذي لا يكون مقدمة لوفاء الدين ، أما ما يكون مقدمة له فلا بأس به. فاذا باع الورثة التركة بقصد وفاء الدين من الثمن صح ذلك البيع ، لأن التصرف المذكور مما يقتضيه الدين فلا يمنع عنه. وكذا لو باع
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب الوصايا حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب الوصايا حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٩١ من أبواب الوصايا حديث : ١.