يجب الحج إذا حصلت الاستطاعة قبل مجيء مسافرة. وعلى الثاني لا يجب ، فيكون حكمه حكم النذر المنجز ، في أنه لو حصلت الاستطاعة وكان العمل بالنذر منافياً لها لم يجب الحج ، سواء حصل المعلق عليه قبلها أو بعدها. وكذا لو حصلا معاً لا يجب الحج ، من دون فرق بين الصورتين. والسر في ذلك : أن وجوب الحج مشروط والنذر مطلق ، فوجوبه يمنع من تحقق الاستطاعة [١].
( مسألة ٣٤ ) : إذا لم يكن له زاد وراحلة ، ولكن
______________________________________________________
[١] يعني : وجوب الحج مشروط بالاستطاعة ، ووجوب الوفاء بالنذر غير مشروط حسب الفرض ، فيكون رافعاً للاستطاعة. فيرتفع وجوب الحج. هذا ولكن ما ذكره من السر إن كان المقصود به سر تقديم النذر على الاستطاعة في أصل المسألة ، فقد عرفت أن السر غير ذلك ، وهو ما ذكرنا. وإن كان المقصود به سر تقديم النذر في المقام فلا مقتضي له ، لأن السر فيه هو السر في أصل المسألة. وكان المناسب ذكر السر في عدم تقديم النذر المشروط في المقام لأنه الخارج عن الكلية التي تعرض فيها لأصل المسألة.
وكيف كان فالفرق الذي ذكره بين النذر المعلق والمشروط غير ظاهر ، لأن النذر المشروط أيضاً يقتضي وجوب تحصيل المقدمات قبل حصول الشرط عقلاً. إذ لا فرق بين الوجوب المشروط والمعلق في ذلك ، فكما يجب تحصيل المقدمات قبل حصول المعلق في الواجب المعلق يجب تحصيلها أيضاً في الوجوب المشروط. غاية الأمر : أنه في الواجب المعلق يكون تحصيلها واجباً شرعاً بناء على وجوب المقدمة ، وفي الوجوب المشروط