قدم حجة الإسلام لفوريتها ، وإن كان مضيقاً ـ بأن قيده بسنة معينة وحصل فيها الاستطاعة ، أو قيده بالفورية ـ قدمه [١] وحينئذ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجبت ، وإلا فلا ، لأن المانع الشرعي كالعقلي. ويحتمل وجوب تقديم النذر ولو مع كونه موسعاً [٢] ، لأنه دين عليه ، بناء على أن الدين ـ ولو كان موسعاً ـ يمنع عن تحقق الاستطاعة. خصوصاً مع ظن عدم تمكنه من الوفاء بالنذر إن صرف استطاعته في حجة الإسلام.
( مسألة ١٨ ) : إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فورياً ثمَّ استطاع وأهمل عن وفاء النذر في عامه ، وجب الإتيان به في العام القابل مقدماً على حجة الإسلام وإن بقيت الاستطاعة اليه ، لوجوبه عليه فوراً ففوراً ، فلا يجب عليه
______________________________________________________
لأنه نذر في عام الاستطاعة غير حج الإسلام ، والصحة حملا للنذر على الوجه المصحح ، وهو ما إذا فقدت الاستطاعة .. ».
ويشكل : بأن الحمل على الصحة إنما يكون مع الشك لا مع فرض الإبهام وانتفاء القصد ، لأن المبهم الجامع بين المشروع واللامشروع غير مشروع. نعم يمكن البناء على صحة النذر ، لأن زوال الاستطاعة يكشف عن صحته حال وقوعه ، ولا يكون نذراً في عام الاستطاعة غير حج الإسلام كي يكون باطلا.
[١] تقدم الكلام في ذلك مفصلا في المسألة الثانية والثلاثين من الفصل السابق.
[٢] هذا الاحتمال ذكره في الجواهر في توجيه كلام الشهيد ، المتقدم في اعتبار الاستطاعة الشرعية في الحج النذري.