وقرره عليه صاحب الجواهر ، وقال : إن الحكم فيه تعبدي على خلاف القاعدة.
( مسألة ١٤ ) : إذا كان مستطيعاً ونذر أن يحج حجة الإسلام انعقد على الأقوى [١] ،
______________________________________________________
ولا فرق بين المسألتين إلا في أن المنذور في السابقة الحج ، وفي هذه المسألة الإحجاج ، وهو غير فارق. وقد عرفت في تلك المسألة أنه يمكن التفصيل بين ملاحظة الشرط بنحو الشرط المتأخر وبين ملاحظته بنحو الشرط المتقدم ، وهو آت هنا أيضاً.
ويحتمل أن يكون مراده مما ذكرنا : ما ذكر في المسألة الثانية عشرة من صدق الدين في نذر الإحجاج بخلاف نذر الحج. لكن كان كلامه هناك فيما لو حصل الشرط في حياته ولم يتمكن من المنذور ، والكلام هنا فيما لو تمكن من المنذور ولم يحصل الشرط. والفرق بين المقامين ظاهر ، فإنه مع حصول الشرط يكون استحقاق المنذور فعلياً ، ولا مانع من انعقاده إلا عدم التمكن ، فيمكن منع مانعيته ، وفي المقام لم يحصل الشرط ، فلم يكن الاستحقاق فعلياً. هذا مضافاً الى أنه لم يظهر الوجه في اعتباره ـ في لزوم قضاء المنذور تمكنه منه قبل موته ، مع أن التمكن حينئذ لا دخل له في الانعقاد ، إذ التمكن المعتبر في انعقاد النذر التمكن من المنذور في حين فعله لا غير ، وهو ظاهر جداً. وبالجملة : فكلام المصنف (ره) في المقام لا يخلو من غموض وإشكال.
[١] وفاقاً لأكثر المتأخرين ، كما في الجواهر في كتاب النذر. خلافاً للمرتضى والشيخ وأبي الصلاح وابن إدريس ، فيمن نذر أن يصوم أول يوم من شهر رمضان. لأن صيامه مستحق بغير النذر. ولأن صيامه مستحق بالأصل ، ولا يمكن أن يقع فيه غيره. وفيه : أن الوجوب بالأصل لا ينافي