وعلى ما ذكرنا لا يكون مخالفاً للقاعدة [١] كما تخيله سيد الرياض
______________________________________________________
بعد التمكن لم يحتج إلى هذه المتعبة العظيمة ، إذ الحكم حينئذ يكون موافقاً للقواعد .. إلى آخر ما ذكره في تقريب أن مفروض المسألة هو مورد الرواية ، وأن الوجه فيه هو الرواية.
أقول : قد اشتملت الرواية على فرضين : الأول : ما إذا نذر إن ولد له ولد أن يحجه أو يحج عنه ، فولد له ثمَّ مات الوالد. والثاني : ما إذا نذر إن ولد له ولد وأدرك أن يحجه أو يحج عنه ، فمات الوالد قبل أن يدرك. والمفروض في كلام الأصحاب هو الأول. فلاحظ ما تقدم عن الشرائع. ومثله : ما في النافع والقواعد وغيرها. ولم يتعرض في كلام الأصحاب للفرض الثاني. ولأجل ذلك صح للمسالك وغيرها : قولهم : « الأصل في مفروض الفقهاء هو حسن مسمع ». وليس مرادهم مفروض المتن الموافق للفرض الثاني ، وإلا لعبروا به. ولما صح لهم الاستدلال عليه بالقاعدة ، فإن الشهيد في المسالك ـ مع أنه ذكر أن الأصل في المسألة رواية مسمع ـ قال بعد ذلك ـ في الاستدلال على وجوب القضاء من التركة ـ : « لأنه حق مالي تعلق بالتركة ، وهو مدلول الرواية ». ونحوه في كشف اللثام. وبالجملة : العبارة المذكورة في كلام الأصحاب آبية عن الحمل على ما ذكر في الجواهر ، ويتعين حملها على ما ذكره في الرياض ، الذي هو الفرض الأول في الرواية. فلاحظ. ومن ذلك يظهر : أن الرواية لم يظهر عمل أحد بها في الفرض المذكور في المتن ، الذي هو الفرض الثاني المذكور في الرواية ، كما سبق.
[١] لم يتضح ترتبه على ما ذكره ، فإنه لم يتقدم منه إلا مجرد الفتوى والاستدلال بالرواية ، وكلاهما لا يظهر منه أن مقتضى القاعدة لزوم القضاء وانعقاد النذر. بل قد تقدم منه في المسألة العاشرة : إما البطلان أو التفصيل