( مسألة ٦ ) : لا فرق فيما ذكر ـ من عدم وجوب الحج على المملوك ، وعدم صحته إلا بإذن مولاه ، وعدم إجزائه عن حجة الإسلام إلا إذا انعتق قبل المشعر ـ بين القن ، والمدبر ، والمكاتب ، وأم الولد ، والمبعض [١]. إلا إذا هاياه مولاه ، وكانت نوبته كافية ، مع عدم كون السفر خطرياً [٢] فإنه يصح منه بلا إذن [٣]. لكن لا يجب ، ولا يجزيه حينئذ عن حجة الإسلام وإن كان مستطيعاً ، لأنه لم يخرج عن كونه مملوكاً. وإن كان يمكن دعوى الانصراف عن هذه الصورة. فمن الغريب ما في الجواهر ، من قوله : « ومن الغريب : ما ظنه بعض الناس ، من وجوب حجة الإسلام عليه
______________________________________________________
بالثاني. وعلله في كشف اللثام بقوله : « أما القضاء فلكونه قبل وقته. وأما حجة الإسلام فلأنه لم ينوها .. ». وفيه : أن لزوم تقديم الحج ليس توقيتاً للقضاء ، بل ترجيحاً له عليه. والمسألة من صغريات مسألة الضدين المتزاحمين إذا كان أحدهما أهم ، فاللازم إجراء حكمها عليها ، فاذا قلنا بصحة فعل المهم ـ كما هو التحقيق ـ قلنا به هنا.
[١] كما نص على ذلك غير واحد ، مرسلين له إرسال المسلمات ، وفي ظاهر بعض العبارات : نسبته إلى الأصحاب. وقد تقدم في بعض النصوص التعرض لأم الولد.
[٢] يعني : السفر من الميقات إلى مكة. أما السفر من المنزل الى الميقات فلو كان خطرياً لم يقدح في صحة الحج ، لكونه خارجاً عنه.
[٣] كما ذكره غير واحد ، من غير تعرض لخلاف فيه. ويقتضيه إطلاق الأدلة.