نعم لو كان الضرر مجحفاً بماله مضراً بحاله لم يجب [١] ، وإلا فمطلق الضرر لا يرفع الوجوب ، بعد صدق الاستطاعة وشمول الأدلة. فالمناط هو الإجحاف والوصول إلى حد الحرج الرافع للتكليف.
( مسألة ٩ ) : لا يكفي في وجوب الحج وجود نفقة الذهاب فقط ، بل يشترط وجود نفقة العود إلى وطنه إن أراده ، وإن لم يكن له فيه أهل ولا مسكن مملوك ولو
______________________________________________________
بقاعدة نفي الضرر على خيار الغبن. وفيه : ما عرفت من أن أدلة الوجوب على المستطيع لما كانت متضمنة لصرف المال كانت أخص من أدلة نفي الضرر ، فتكون مخصصة لها. وما اشتهر وتحقق : من أن أدلة نفي الضرر حاكمة على الأدلة ، فذلك يختص بالأدلة المطلقة التي لها فردان ضرري وغير ضرري ، فتحكم عليها وتخرج الفرد الضرري عنها ، وليس من ذلك أدلة وجوب الحج على المستطيع.
ودعوى : أنه لا ضرر مالي في شراء الشيء بقيمة مثله ، أو استئجار الشيء بأجرة مثله ، لأن المال المبذول كان بإزائه ما يساويه بحسب القيمة فلم يرد عليه نقص مالي ، فلا ضرر. بخلاف شراء الشيء بأكثر من قيمته فإنه نقص في المالية ، فيكون ضرراً منفياً. مندفعة : بأن شراء الشيء بقيمته وصرفه فيما لا يحتاج اليه المكلف ، أو تركه حتى يذهب لنفسه ويضيع عليه ضرر عليه ، فوجوبه تكليف بالضرر ، فيكون منفياً. لو لا ما عرفت من أن الدليل على الوجوب أخص ، فيجب العمل به.
[١] على وجه يكون حرجاً على المكلف ، إذ حينئذ يكون منفياً بأدلة نفي الحرج ، كما أشار إليه المصنف.