التمتع لا يجب عليه. ولو بذل لمن حج حجة الإسلام لم يجب عليه ثانياً [١]. ولو بذل لمن استقر عليه حجة الإسلام وصار معسراً وجب عليه [٢]. ولو كان عليه حجة النذر أو نحوه ولم يتمكن فبذل له باذل وجب عليه [٣] ، وإن قلنا بعدم الوجوب لو وهبه لا للحج. لشمول الأخبار من حيث التعليل فيها : بأنه بالبذل صار مستطيعاً. ولصدق الاستطاعة عرفاً.
( مسألة ٤٦ ) : إذا قال له : « بذلت لك هذا المال مخيراً بين أن تحج به أو تزور الحسين (ع) » وجب عليه الحج [٤].
______________________________________________________
[١] كما يقتضيه ظاهر النصوص.
[٢] لأن المفروض استقرار الوجوب عليه. غاية الأمر : أنه كان معذوراً من جهة العسر ، وبالبذل يزول المانع.
[٣] لما سبق. والقول بعدم وجوب قبول الهبة لو وهبه لا للحج لا يرتبط بما نحن فيه ، لأنه في أصل وجوب الحج واشتغال ذمته. وقد عرفت أن المقام ليس في ذلك ، لاستقرار الوجوب عليه بالسبب السابق ، والكلام هنا في وجوب إفراغ ذمته عقلاً من الواجب المشغولة به ، فالقدرة هنا عقلية لا شرعية ، فلا مناسبة بين المقام وذلك المقام. ومن ذلك يظهر النظر في قوله (ره) : « لشمول الاخبار من حيث .. » ، فان المقام لا يرتبط بتلك الأخبار ، ولا بالتعليل المذكور فيها ، ولا بصدق الاستطاعة. لأنها كلها في مقام أصل الوجوب ، وفي حصول ملاكه ، لا فيما نحن فيه مما لم تكن الاستطاعة شرطاً في الوجوب ولا في الملاك. وما كان يؤمل من المصنف (ره) صدور مثل ذلك منه.
[٤] تقدم الكلام فيه في المسألة السابعة والثلاثين.