بمعنى : أنه يجب عليه في عامه ، وإذا تركه ففي للعام الثاني ، وهكذا. ويمكن حملها على الوجوب للكفائي ، فإنه لا يبعد وجوب الحج كفاية [١] على كل أحد في كل عام إذا كان متمكناً ، بحيث لا تبقى مكة خالية من الحجاج ، لجملة من الأخبار للدللة على أنه لا يجوز تعطيل للكعبة عن الحج [٢] ، والأخبار الدالة على أن على الامام ـ كما في بعضها ـ [٣] ، وعلى للوالي ـ كما في آخر ـ [٤] أن يجبر الناس على الحج والمقام في مكة وزيارة للرسول (ص) والمقام عنده ، وأنه إن لم يكن
______________________________________________________
[١] كما يظهر من النصوص الآتية ، وحكي القول بهما عن الشيخ وغيره.
[٢] عقد في الوسائل باباً لهذا الحكم ، وذكر فيه جملة وافرة من الروايات منها : صحيح حماد عن أبي عبد الله (ع) قال : « كان علي ـ صلوات الله عليه ـ يقول لولده : يا بني انظروا بيت ربكم فلا يخلو منكم فلا تناظروا » (١) ونحوه غيره.
[٣] في صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « لو عطل الناس الحج لوجب على الامام أن يجبرهم على الحج إن شاءوا وإن أبوا ، فإن هذا البيت إنما وضع للحج » (٢).
[٤] في صحيح الفضلاء عن أبي عبد الله (ع) : « لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ، ولو تركوا زيارة النبي (ص) لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده فان لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين » (٣) ونحوه
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب وجوب الحج حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٥ من أبواب وجوب الحج حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٥ من أبواب وجوب الحج حديث : ٢.