الميت [١] وحينئذ فلو لم يمكن إلا من البلد وجب وخرج من الأصل [٢] ولا يجوز التأخير إلى السنة الأخرى ولو مع العلم بإمكان الاستئجار من الميقات توفيراً على الورثة. كما أنه لو لم يمكن من الميقات إلا بأزيد من الأجرة المتعارفة في سنة الموت وجب ولا يجوز التأخير إلى السنة الأخرى توفيراً عليهم.
( مسألة ٩٨ ) : إذا أهمل الوصي أو الوارث الاستئجار فتلفت التركة ، أو نقصت قيمتها فلم تف بالاستئجار ضمن [٣] كما أنه لو كان على الميت دين ، وكانت التركة وافية وتلفت بالإهمال ضمن.
( مسألة ٩٩ ) : على القول بوجوب البلدية وكون المراد بالبلد الوطن ، إذا كان له وطنان الظاهر وجوب اختيار الأقرب إلى مكة [٤]. إلا مع رضى الورثة بالاستئجار من الأبعد. نعم مع عدم تفاوت الأجرة الحكم التخيير.
______________________________________________________
عنه بماله من الاحكام. فتأمل.
[١] كأن وجه الخصوصية : أن المبادرة حينئذ تكون منجزة على المنوب عنه فتكون من أحكامه الفعلية لا الاقتضائية.
[٢] هذا من أحكام لزوم الفورية.
[٣] للتفريط الموجب لضمان الحق. أو لما ورد من النصوص المتضمنة : أن من كان أميناً على مال ليصرفه فأخر صرفه ـ مع إمكانه ، ووجود المستحق ـ ضمن (١).
[٤] المراد من الأقرب الأقل قيمة ، كما يظهر ذلك من ملاحظة مجموع
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ٣٦ من أبواب الوصايا.